فكتب: اليقين لا يدخل فيه الشك، صم للرؤية (1) وأفطر للرؤية)
____________________
هذه المكاتبة في جهتين السند والدلالة. أما الجهة الأولى فمحصلها:
أن الظاهر عدم صحة السند، حيث إن للشيخ إلى الصفار طريقين كما تقدم في صحيحة زرارة في أحدهما أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهو محل الكلام، إلا أن طريقه الثاني صحيح، ومحمد بن الحسن الصفار من أجلا الطائفة وأعيان المذهب.
لكن الكلام كله في القاساني، إذ لا توثيق له حتى بنحو العموم، بل حكي تضعيف الشيخ إياه، ودعوى اتحاده مع علي بن محمد بن شيرة القاشاني الموثق غير ثابتة، واعتماد ابن الوليد عليه ورواية الصفار عنه لا يشهدان بوثاقته. كما أن دعوى المحقق الآشتياني (قده) انجبار ضعف السند بعمل المشهور غير ثابتة، فان الروايات المتكفلة لهذا المضمون كثيرة كما سيأتي ذكرها وفيها المعتبرة سندا، ولا يبقى معه وثوق باستناد المشهور إلى خصوص هذه المكاتبة كي ينجبر ضعفها بذلك. وعليه فالحق مع الشيخ وغيره ممن ذهب إلى عدم سلامة سندها. وأما الجهة الثانية فسيأتي الكلام فيها.
(1) الظاهر أن اللام في الموضعين للتوقيت بمعنى (عند) فالصوم للرؤية ناظر إلى حكم يوم الشك في أول رمضان، والافطار للرؤية ناظر إلى حكم آخر الشهر أي الشك في أنه يوم الثلاثين من رمضان أو عيد الفطر. وليس اللام بمعنى (إلى) إذ عليه ينعكس الامر و يصير المعنى: (صم إلى الرؤية وأفطر إلى الرؤية) فتكون الجملة الأولى ناظرة إلى حكم يوم الشك في آخر رمضان، ومن المعلوم مخالفته لظهور سؤال الكاتب (هل يصام) في أنه شاك في دخول شهر رمضان. كذا أفاده سيدنا الفقيه الأصفهاني، ويشهد له كلام ابن هشام في المغني من كون التوقيت أحد معاني اللام، فراجع.
أن الظاهر عدم صحة السند، حيث إن للشيخ إلى الصفار طريقين كما تقدم في صحيحة زرارة في أحدهما أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهو محل الكلام، إلا أن طريقه الثاني صحيح، ومحمد بن الحسن الصفار من أجلا الطائفة وأعيان المذهب.
لكن الكلام كله في القاساني، إذ لا توثيق له حتى بنحو العموم، بل حكي تضعيف الشيخ إياه، ودعوى اتحاده مع علي بن محمد بن شيرة القاشاني الموثق غير ثابتة، واعتماد ابن الوليد عليه ورواية الصفار عنه لا يشهدان بوثاقته. كما أن دعوى المحقق الآشتياني (قده) انجبار ضعف السند بعمل المشهور غير ثابتة، فان الروايات المتكفلة لهذا المضمون كثيرة كما سيأتي ذكرها وفيها المعتبرة سندا، ولا يبقى معه وثوق باستناد المشهور إلى خصوص هذه المكاتبة كي ينجبر ضعفها بذلك. وعليه فالحق مع الشيخ وغيره ممن ذهب إلى عدم سلامة سندها. وأما الجهة الثانية فسيأتي الكلام فيها.
(1) الظاهر أن اللام في الموضعين للتوقيت بمعنى (عند) فالصوم للرؤية ناظر إلى حكم يوم الشك في أول رمضان، والافطار للرؤية ناظر إلى حكم آخر الشهر أي الشك في أنه يوم الثلاثين من رمضان أو عيد الفطر. وليس اللام بمعنى (إلى) إذ عليه ينعكس الامر و يصير المعنى: (صم إلى الرؤية وأفطر إلى الرؤية) فتكون الجملة الأولى ناظرة إلى حكم يوم الشك في آخر رمضان، ومن المعلوم مخالفته لظهور سؤال الكاتب (هل يصام) في أنه شاك في دخول شهر رمضان. كذا أفاده سيدنا الفقيه الأصفهاني، ويشهد له كلام ابن هشام في المغني من كون التوقيت أحد معاني اللام، فراجع.