____________________
(1) أي: ضد ما حكم به على الموضوع، وذلك كالعلم بحرمة شئ بعد العلم بحليته، والتعبير بالضد لأجل أن الحرمة والحلية أمران وجوديان وحكمان مجعولان.
(2) أي: نقيض ما حكم، كالعلم بنجاسة شئ بعد العلم بطهارته، و التعبير بالنقيض بلحاظ كون الطهارة أمرا عدميا وهي عدم القذارة، و قد حكي أن المصنف (قده) اختار هذا، لا كونها أمرا وجوديا حتى تكون ضد النجاسة.
(3) معطوف على (انما هو) يعني: أن الغاية ليست لتحديد الموضوع، وغرضه من هذا الكلام: أن استظهار الاستصحاب من هذه الروايات الثلاث مبني على كون كلمة (حتى) قيدا للمحمول وهو الطهارة و الحلية، إذ لو كانت قيدا للموضوع - أي الماء والشي - لم يكن لها مساس بالاستصحاب أصلا، لأن مفادها حينئذ: أن كل شئ مشكوك الحل أو الطهارة حلال أو طاهر، وهذا المعنى هو مفاد قاعدتي الحل والطهارة كما هو أحد الأقوال والوجوه المحتملة في الروايات.
وحيث إن الغاية ظاهرة في كونها قيدا للمحمول لا للموضوع، فالمراد من (طاهر وحلال) هو الطهارة والحلية الواقعيتان الثابتتان في حال الشك ظاهرا ببركة الاستصحاب. والوجه في الظهور ما تقدم من أن (الشئ) عنوان مشير إلى ذوات الماهيات مع الغض عما يعرض عليها، فان كل عنوان إنما يحكي عن معنونه.
وفي المقام حيث يكون موضوع قاعدتي الحل والطهارة الشئ المشكوك - لا الشئ مع الغض عن الشك في حكمه الواقعي - فإرادة القاعدتين منوطة بتقييد الشئ بكونه مشكوك الحكم، ومن المعلوم مخالفته لظاهر (الشئ) من نفس العناوين الأولية كالماء والحنطة والتراب.
(4) هذا متفرع على كون الغاية - أعني حتى - قيدا للموضوع - وهو شئ - لا للمحمول أعني (طاهر وحلال) وضمير (بهما) راجع إلى الطهارة والحلية.
(2) أي: نقيض ما حكم، كالعلم بنجاسة شئ بعد العلم بطهارته، و التعبير بالنقيض بلحاظ كون الطهارة أمرا عدميا وهي عدم القذارة، و قد حكي أن المصنف (قده) اختار هذا، لا كونها أمرا وجوديا حتى تكون ضد النجاسة.
(3) معطوف على (انما هو) يعني: أن الغاية ليست لتحديد الموضوع، وغرضه من هذا الكلام: أن استظهار الاستصحاب من هذه الروايات الثلاث مبني على كون كلمة (حتى) قيدا للمحمول وهو الطهارة و الحلية، إذ لو كانت قيدا للموضوع - أي الماء والشي - لم يكن لها مساس بالاستصحاب أصلا، لأن مفادها حينئذ: أن كل شئ مشكوك الحل أو الطهارة حلال أو طاهر، وهذا المعنى هو مفاد قاعدتي الحل والطهارة كما هو أحد الأقوال والوجوه المحتملة في الروايات.
وحيث إن الغاية ظاهرة في كونها قيدا للمحمول لا للموضوع، فالمراد من (طاهر وحلال) هو الطهارة والحلية الواقعيتان الثابتتان في حال الشك ظاهرا ببركة الاستصحاب. والوجه في الظهور ما تقدم من أن (الشئ) عنوان مشير إلى ذوات الماهيات مع الغض عما يعرض عليها، فان كل عنوان إنما يحكي عن معنونه.
وفي المقام حيث يكون موضوع قاعدتي الحل والطهارة الشئ المشكوك - لا الشئ مع الغض عن الشك في حكمه الواقعي - فإرادة القاعدتين منوطة بتقييد الشئ بكونه مشكوك الحكم، ومن المعلوم مخالفته لظاهر (الشئ) من نفس العناوين الأولية كالماء والحنطة والتراب.
(4) هذا متفرع على كون الغاية - أعني حتى - قيدا للموضوع - وهو شئ - لا للمحمول أعني (طاهر وحلال) وضمير (بهما) راجع إلى الطهارة والحلية.