____________________
فريضة الصوم في رمضان مدار اليقين، ولا ينبغي إدخال اليوم الثلاثين من شعبان - المشكوك كونه أول رمضان - في شهر الصيام، فلا يجوز نية صوم رمضان فيه، كما لا يجوز الافطار في يوم يشك في أنه أول شوال، لأن جواز الافطار موقوف على اليقين بدخول شوال برؤية هلاله. وعلى هذا فالرواية أجنبية عن الاستصحاب.
(1) الأولى أن يقال: تشرف الفقيه على القطع.
(2) في قوله عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك.
(3) لا اليقين بشعبان الذي هو مبنى الاستصحاب.
(4) معطوف على (أن المراد) ومفسر له، وضمير (أنه) للشأن.
(5) الظاهر أن مراده هو عنوان الباب الثالث الذي استظهره الشيخ الحر العاملي (قده) من مجموع الأخبار الواردة بهذا المضمون، فقال:
(باب أن علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الافطار في آخره إلا للرؤية أو مضي ثلاثين، وأنه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن).
وعليه فلا وجه للايراد على المصنف (بعدم وجود خبر بهذا المضمون).
لما عرفت من أن الظاهر إرادة عنوان الباب الذي هو فتوى المحدث العاملي.
وأخبار الباب تدل عليه بوضوح كما عرفت بعضها.
(6) أي: على أن المراد باليقين في المكاتبة هو اليقين بدخول شهر رمضان.
(1) الأولى أن يقال: تشرف الفقيه على القطع.
(2) في قوله عليه السلام: اليقين لا يدخل فيه الشك.
(3) لا اليقين بشعبان الذي هو مبنى الاستصحاب.
(4) معطوف على (أن المراد) ومفسر له، وضمير (أنه) للشأن.
(5) الظاهر أن مراده هو عنوان الباب الثالث الذي استظهره الشيخ الحر العاملي (قده) من مجموع الأخبار الواردة بهذا المضمون، فقال:
(باب أن علامة شهر رمضان وغيره رؤية الهلال، فلا يجب الصوم إلا للرؤية أو مضي ثلاثين، ولا يجوز الافطار في آخره إلا للرؤية أو مضي ثلاثين، وأنه يجب العمل في ذلك باليقين دون الظن).
وعليه فلا وجه للايراد على المصنف (بعدم وجود خبر بهذا المضمون).
لما عرفت من أن الظاهر إرادة عنوان الباب الذي هو فتوى المحدث العاملي.
وأخبار الباب تدل عليه بوضوح كما عرفت بعضها.
(6) أي: على أن المراد باليقين في المكاتبة هو اليقين بدخول شهر رمضان.