منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢١٣
أن إرادة النقض من الدخول تحتاج إلى عناية ورعاية.
وأورد عليه بعدم غرابة هذا الاستعمال، لوقوعه في ثالثة صحاح زرارة، حيث قال عليه السلام: (ولا يدخل الشك في اليقين) كما وقع نظيره في كلمات العلماء أيضا في قولهم: دليله مدخول أي منقوض. و اللغة تساعده، فان دخول شئ في شئ يوجب التفكيك بين أجزائه المتصلة، فيكون موجبا لنقضه وقطع هيئته الاتصالية.
وبهذا البيان ينهدم أساس الاشكال، ويتعين الاخذ بظهور الجملة في الاستصحاب، لعدم الفرق في إفادة اعتباره بين التعبير بالنقض و الدخول.
لكن الظاهر خلافه، إذ فيه - مضافا إلى منافاته لما أفاده مد ظله في ثالثة صحاح زرارة من حمل النهي عن إدخال الشك في اليقين على الاتيان بالركعة المشكوكة موصولة ووجوب فعلها مفصولة، ولم يحملها على تأكيد جملة (ولا ينقض اليقين بالشك) الدال على الاستصحاب أي عدم الاتيان بالركعة الرابعة.
والوجه في التهافت بين الكلامين أن الدخول ان كان مساوقا للنقض لم يفرق بين موارد استعماله، فاللازم حمله على الاستصحاب في كلا الموضعين، والتفصيل لا وجه له - أنه لا مانع من حمل المكاتبة على ما تظافرت الاخبار عليه من بناء فريضة الصوم على اليقين وعدم الاعتداد بالتظني، لاحتفاف فقرة (اليقين لا يدخل فيه الشك) بما يدل على إناطة الصوم والافطار بالرؤية المفروض تكرره في كثير من الاخبار، وليست كالقرينة المنفصلة التي لا تمنع عن الاخذ بظهور هذه المكاتبة في الاستصحاب، فإنه مع وحدة مداليلها ووضوح المراد منها كيف يستقر ظهور المكاتبة في الاستصحاب؟ هذا.