____________________
الظهور دون الظهور الأول كما لا يخفى.
(1) يعني: أن الاحتياط بالبناء على الأكثر - والآتيان بالمشكوكة بعد التسليم كما هو المذهب - لا يأبى عن إرادة اليقين الاستصحابي و هو البناء على عدم الاتيان بالركعة المشكوكة حتى يكون مفادها موافقا للعامة ويتعين حملها على اليقين بالفراغ وهو البناء على الأكثر.
(2) اضراب على قوله: (لا يأبى) وحاصله: أن استقرار المذهب على الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلة لا ينافي ولا يمنع الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب حتى نلتجئ إلى حمل (اليقين) على اليقين بالفراغ بالبناء على الأكثر، لا اليقين بعدم الركعة المشكوكة. بل يمكن أن يقال: ان وجوب أصل الاتيان بالركعة المشكوكة إنما هو لأجل استصحاب عدم الاتيان بها، غاية الامر أن الدليل الخاص دل على إتيانها مفصولة، وهو لا ينافي أصل وجوب الاتيان بها بالاستصحاب.
وبالجملة: فلا تنافي بين دلالة الصحيحة على الاستصحاب المقتضي إطلاقه لزوم فعل الركعة المشكوكة موصولة وبين ما دل على وجوب فعلها مفصولة، إذ التنافي بينهما انما هو بالاطلاق والتقييد.
(3) يعني: والتنافي بين الاطلاق والتقييد ليس تنافيا عرفا، وقد عرفت تقريب إطلاق الاستصحاب، وضميرا (بها، إتيانها) راجعان إلى الركعة، وضمير (باقتضائه) إلى (اليقين بعدم الركعة).
(1) يعني: أن الاحتياط بالبناء على الأكثر - والآتيان بالمشكوكة بعد التسليم كما هو المذهب - لا يأبى عن إرادة اليقين الاستصحابي و هو البناء على عدم الاتيان بالركعة المشكوكة حتى يكون مفادها موافقا للعامة ويتعين حملها على اليقين بالفراغ وهو البناء على الأكثر.
(2) اضراب على قوله: (لا يأبى) وحاصله: أن استقرار المذهب على الاتيان بالركعة المشكوكة منفصلة لا ينافي ولا يمنع الاستدلال بهذه الصحيحة على الاستصحاب حتى نلتجئ إلى حمل (اليقين) على اليقين بالفراغ بالبناء على الأكثر، لا اليقين بعدم الركعة المشكوكة. بل يمكن أن يقال: ان وجوب أصل الاتيان بالركعة المشكوكة إنما هو لأجل استصحاب عدم الاتيان بها، غاية الامر أن الدليل الخاص دل على إتيانها مفصولة، وهو لا ينافي أصل وجوب الاتيان بها بالاستصحاب.
وبالجملة: فلا تنافي بين دلالة الصحيحة على الاستصحاب المقتضي إطلاقه لزوم فعل الركعة المشكوكة موصولة وبين ما دل على وجوب فعلها مفصولة، إذ التنافي بينهما انما هو بالاطلاق والتقييد.
(3) يعني: والتنافي بين الاطلاق والتقييد ليس تنافيا عرفا، وقد عرفت تقريب إطلاق الاستصحاب، وضميرا (بها، إتيانها) راجعان إلى الركعة، وضمير (باقتضائه) إلى (اليقين بعدم الركعة).