____________________
(1) وهو الشك بين الثلاث والأربع. ولا وجه لالغاء الخصوصية، و ضمير (عليه) راجع إلى الاستصحاب.
(2) عطف على الخاصة، أي: لا تكون الصحيحة من الاخبار العامة كما كانت الصحيحتان الأوليان من الاخبار العامة.
(3) يعني: لا لمورد واحد بل لكل مورد كما هو المدعى.
(4) تعليل لكون هذه الصحيحة من الأخبار الخاصة، ومنشأ الظهور ما عرفته من قوله عليه السلام: (قام فأضاف إليه أخرى) وهكذا سائر الفقرات.
(5) بقرينة العطف، ولو كانت الافعال من (لا ينقض، ولا يدخل، ولا يخلط) مبنية للمفعول كانت ظاهرة في حجية الاستصحاب في جميع الموارد، لان شأن اليقين أن لا ينقض بالشك، وهذا بخلاف البناء للفاعل، لظهوره في حكم اليقين بعدم الرابعة لا غيره. مضافا إلى أنه عليه السلام في مقام تعليم السائل وظيفة الشك بين الركعات، فلا دلالة لها على حكم اليقين والشك في موارد أخرى.
(6) لتوقفه على قرينة قطعية، حيث إنه لا سبيل إلى إحراز الملاك من الخارج إلا بقرينة قطعية، وهي مفقودة.
(7) وصلية، وضمير (يؤيده) راجع إلى إلغاء الخصوصية، وهذا جواب الاشكال المتقدم، وهو يرجع إلى وجهين، هذا أولهما الذي مرجعه إلى تنقيح المناط من الخارج، وحاصله: أن تطبيق (لا تنقض اليقين) في غير هذه الصحيحة على موارد - كالصحيحتين المتقدمتين اللتين طبق الإمام عليه السلام (لا تنقض اليقين) في أولاهما على الطهارة الحدثية، وفي ثانيتهما على الطهارة الخبثية وكذا في غيرهما كبعض
(2) عطف على الخاصة، أي: لا تكون الصحيحة من الاخبار العامة كما كانت الصحيحتان الأوليان من الاخبار العامة.
(3) يعني: لا لمورد واحد بل لكل مورد كما هو المدعى.
(4) تعليل لكون هذه الصحيحة من الأخبار الخاصة، ومنشأ الظهور ما عرفته من قوله عليه السلام: (قام فأضاف إليه أخرى) وهكذا سائر الفقرات.
(5) بقرينة العطف، ولو كانت الافعال من (لا ينقض، ولا يدخل، ولا يخلط) مبنية للمفعول كانت ظاهرة في حجية الاستصحاب في جميع الموارد، لان شأن اليقين أن لا ينقض بالشك، وهذا بخلاف البناء للفاعل، لظهوره في حكم اليقين بعدم الرابعة لا غيره. مضافا إلى أنه عليه السلام في مقام تعليم السائل وظيفة الشك بين الركعات، فلا دلالة لها على حكم اليقين والشك في موارد أخرى.
(6) لتوقفه على قرينة قطعية، حيث إنه لا سبيل إلى إحراز الملاك من الخارج إلا بقرينة قطعية، وهي مفقودة.
(7) وصلية، وضمير (يؤيده) راجع إلى إلغاء الخصوصية، وهذا جواب الاشكال المتقدم، وهو يرجع إلى وجهين، هذا أولهما الذي مرجعه إلى تنقيح المناط من الخارج، وحاصله: أن تطبيق (لا تنقض اليقين) في غير هذه الصحيحة على موارد - كالصحيحتين المتقدمتين اللتين طبق الإمام عليه السلام (لا تنقض اليقين) في أولاهما على الطهارة الحدثية، وفي ثانيتهما على الطهارة الخبثية وكذا في غيرهما كبعض