منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٦٦
وما أفاده في الإجابة عن هذا الاشكال تارة بكون الطهارة الواقعية شرطا اقتضائيا، وأخرى بكونها من قيود ما هو الشرط غير واف بدفعه. أما الأول فبأن مجرد الشرطية الاقتضائية غير كافية في جريان الاستصحاب ما لم تبلغ مرحلة الفعلية لان الاستصحاب وظيفة عملية يتوقف جريانه على ترتب الأثر العملي على المستصحب الذي لا بد أن يكون بنفسه حكما أو موضوعا له، والطهارة الواقعية ليست شيئا منهما، فلا يجري فيها الاستصحاب.
وأما الثاني فبأن المراد من قيد الشرط ان كان هو الطهارة بوجودها اللحاظي الاعتقادي الحاصل بالاحراز فهو - مع أنه منعدم بزوال اعتقاده - غير مجد في جريان الاستصحاب، لاشتراط جريانه بترتب الأثر على المستصحب بوجوده الواقعي لا بوجوده الذهني. وان كان المراد به الطهارة الواقعية لزم بطلانالصلاة في المقام، لانعدامها حسب الفرض.
ومما ذكرنا ظهر الفرق بين قيدية الطهارة وإباحة ماء الوضوء، لترتب الأثر على إباحة الماء واقعا فتستصحب، والمفروض عدم كون الطهارة الخبثية كذلك.
هذا كله مضافا إلى النقض بما إذا صلى المكلف عالما بالنجاسة اضطرارا لبرد ونحوه، وتبين بعد الصلاةطهارة ثوبه وعدم اضطراره إلى لبسه، فحيث انه لم يحرز طهارته فلا بد من الحكم بفساد صلاته و وجوب إعادتها. وكذا لو انحصر لباس المصلي في ثوب متنجس، فإنه بناء على وجوبالصلاة فيه - كما ذهب إليه جمع منهم صاحب العروة لا الصلاة عريانا - إذا صلى فيه وانكشف طهارته صحت صلاته بلا إشكال مع عدم إحرازه للطهارة حين افتتاح الصلاة.
وقد تحصل: أن تطبيق التعليل على المورد بما أفاده الماتن وأتعب نفسه الشريفة لتثبيته لا يخلو من الاشكال نقضا وحلا.
وقد تفصي عن معضلة التطبيق بوجوه أخرى: منها: صحة تعليل عدم وجوب