____________________
الاخبار الآتية - يؤيد إرادة العموم هنا وعدم الاختصاص بالمورد أعني الصلاة.
ثانيهما: الذي مرجعه إلى تنقيح المناط اللفظي بحيث يوجب اندراج الخبر في الاخبار العامة، ومحصله: أنه يمكن دعوى ظهور نفس (لا تنقض) في العموم عرفا، لا أنه ظاهر في اختصاصه بباب الصلاة حتى يحتاج استفادة العموم منه إلى إلغاء خصوصية المورد. وتوضيح ظهوره في العموم: أن المناسب لاسناد النقض إلى اليقين هو كون اليقين أمرا مبرما وشيئا مستحكما، وهذه المناسبة تقتضي عدم دخل مورد اليقين والشك - أي المتيقن والمشكوك - في الحكم بعدم نقض اليقين بالشك، فالمستفاد من الرواية حينئذ: أن المصلي الشاك في إتيان الركعة الرابعة لا ينقض اليقين - بما هو اعتقاد جزمي - بالشك لكونه موهونا، لا لخصوصية تعلق اليقين بعدم الركعة الرابعة. و على هذا فيكون (ولا ينقض اليقين) في هذه الصحيحة ظاهرا - لأجل مناسبة الحكم والموضوع - في عدم نقض اليقين من حيث هو بالشك، وأن المناط هو اليقين والشك، فيستفاد منه حجية الاستصحاب مطلقا من دون خصوصية للمورد، وهذه الاستفادة تنشأ من نفس ألفاظ الرواية لا من القرينة الخارجية، هذا.
مضافا إلى: اقتضاء نفس التعليل كون المعلل به حكما كليا كي يصلح تعليل الامر التعبدي به، وعليه فلا خصوصية لليقين بالركعات الثلاث.
(1) وجه التعبير بالتأييد دون الدلالة هو: أن ورود جملة (لا تنقض) بنحو العموم أو في موارد خاصة كباب الطهارة وصوم شهر رمضان ونحوهما لا يقتضي إلغاء خصوصية المورد في هذه الرواية، لعدم انعقاد ظهوره في العموم مع احتفافه بقرينة المورد. فالعمدة في إثبات العموم هو الوجه الثاني أعني تنقيح المناط اللفظي.
(2) أي: ما يقارب قضية (لا تنقض) في المضمون، كقوله عليه السلام في الروايات الآتية: (فان الشك لا ينقض اليقين) أو (بأن اليقين لا يدفع بالشك)
ثانيهما: الذي مرجعه إلى تنقيح المناط اللفظي بحيث يوجب اندراج الخبر في الاخبار العامة، ومحصله: أنه يمكن دعوى ظهور نفس (لا تنقض) في العموم عرفا، لا أنه ظاهر في اختصاصه بباب الصلاة حتى يحتاج استفادة العموم منه إلى إلغاء خصوصية المورد. وتوضيح ظهوره في العموم: أن المناسب لاسناد النقض إلى اليقين هو كون اليقين أمرا مبرما وشيئا مستحكما، وهذه المناسبة تقتضي عدم دخل مورد اليقين والشك - أي المتيقن والمشكوك - في الحكم بعدم نقض اليقين بالشك، فالمستفاد من الرواية حينئذ: أن المصلي الشاك في إتيان الركعة الرابعة لا ينقض اليقين - بما هو اعتقاد جزمي - بالشك لكونه موهونا، لا لخصوصية تعلق اليقين بعدم الركعة الرابعة. و على هذا فيكون (ولا ينقض اليقين) في هذه الصحيحة ظاهرا - لأجل مناسبة الحكم والموضوع - في عدم نقض اليقين من حيث هو بالشك، وأن المناط هو اليقين والشك، فيستفاد منه حجية الاستصحاب مطلقا من دون خصوصية للمورد، وهذه الاستفادة تنشأ من نفس ألفاظ الرواية لا من القرينة الخارجية، هذا.
مضافا إلى: اقتضاء نفس التعليل كون المعلل به حكما كليا كي يصلح تعليل الامر التعبدي به، وعليه فلا خصوصية لليقين بالركعات الثلاث.
(1) وجه التعبير بالتأييد دون الدلالة هو: أن ورود جملة (لا تنقض) بنحو العموم أو في موارد خاصة كباب الطهارة وصوم شهر رمضان ونحوهما لا يقتضي إلغاء خصوصية المورد في هذه الرواية، لعدم انعقاد ظهوره في العموم مع احتفافه بقرينة المورد. فالعمدة في إثبات العموم هو الوجه الثاني أعني تنقيح المناط اللفظي.
(2) أي: ما يقارب قضية (لا تنقض) في المضمون، كقوله عليه السلام في الروايات الآتية: (فان الشك لا ينقض اليقين) أو (بأن اليقين لا يدفع بالشك)