منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٧٧
جملة (لا تنقض) في الاستصحاب منوطة بقرينية وحدة السياق في روايات متعددة انعقد لكل منها ظهور في معنى، وحيث إن القرينة منفصلة فلا مانع من الاخذ بمدلول كل منها إلا مع وجود المزاحم للحجية. وهو مفقود في المقام، إذ لا تنافي بين البناء على الأقل بالاستصحاب وبين البناء على اليقين، وإنما هو تقييد الظهور الاطلاقي، وذلك خفيف المئونة.
وأما الوجه الرابع - وهو فهم الفقهاء - فلم يثبت من غير السيد المرتضى (قده) ذلك، لأنهم استفادوا منها كغيرها من أخبار الباب وجوب الاتيان بصلاة الاحتياط، وهذا المقدار لا يصادم ظهور الجملة في الاستصحاب الدال على مجرد البناء على الأقل لا على كيفية الاتيان بها المدلول عليها بسائر أخبار الباب، أو بصدر نفس هذه الرواية بناء على قرينية ذكر الفاتحة على الركعتين المفصولتين.
قال العلامة المجلسي في شرح الرواية: (وظاهر الخبر البناء على الأقل، ويمكن حمله على المشهور أيضا بأن يكون المراد بقوله عليه السلام: يركع الركعتين أي بعد السلام، وكذا قوله: قام فأضاف إليها أخرى. ولا يخفى أن الأول أظهر.).
وقال المحدث الكاشاني بعد بيان معنى الفقرات: (ولم يتعرض في هذا الحديث لذكر فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط و وصلها كما تعرض في الخبر السابق، والاخبار في ذلك مختلفة، وفي بعضها إجمال).
وعليه فدعوى استظهار الأصحاب (قدس سرهم) لقاعدة البناء على اليقين من هذه الصحيحة عهدتها على مدعيها.
وبالجملة: فشي مما أفاده شيخنا الأعظم (قده) لا يمنع حجية الصحيحة في الاستصحاب فضلا عن أصل ظهورها.