____________________
اليقين بالشك لا يراد منه النهي عن نقض اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة بالشك فيه حتى يكون مضمونه الاستصحاب، بل يراد منه النهي عن رفع اليد عن تحصيل اليقين بالفراغ بأن يكتفي بعمل يشك معه في براءة الذمة، وهو منحصر في البناء على الأكثر والآتيان بركعة الاحتياط مفصولة، لأنه على تقدير الاتيان بثلاث ركعات تكون هذه الركعة متممة لها، ولا يقدح زيادة التشهد والتسليم و تكبيرة الافتتاح في صحة العمل. وعلى تقدير الاتيان بالأربع تكون هذه الركعة نافلة. وهذا بخلاف البناء على الأقل وفعل ركعة الاحتياط موصولة، لاحتمال كون المجموع خمس ركعات، فلا يحصل اليقين بالفراغ، لوضوح مانعية الركعة المضافة. وإذا لم يأت بركعة أخرى أصلا مع بنائه على الأكثر احتمل نقصان العبادة.
وعليه فتحصيل اليقين بالفراغ منحصر في الطريق الذي علمه الإمام عليه السلام من البناء على الأكثر وفعل ركعة الاحتياط مفصولة. و هذا المعنى وان كان بعيدا عن ظاهر اللفظ، لكن لا مناص من الالتزام به تخلصا من احتمال التقية. [1] ولا يخفى أن قول المصنف (قده) في حكاية إشكال الشيخ: (بعدم إمكان إرادة ذلك) ظاهر في أن جهة الاشكال سقوط أصالة الجد عن الاعتبار، لا سقوط أصالة الظهور، لوضوح أن امتناع كون شئ مرادا جديا للمتكلم متفرع على انعقاد ظهور كلامه في معنى لا يمكن الاخذ به لوجود المانع.
وعلى هذا فلا إشارة في كلام الماتن إلى الاشكال الأول وهو منع أصل الظهور. ولكننا أوضحنا تمام ما أفاده الشيخ (قده) هنا من منع أصل الظهور وحجيته بعد تسليم ظهوره للوقوف على تمام مرامه، و لئلا يلزم تقطيع كلامه بذكر بعضه في التوضيح وبعضه في التعليقة.
وعليه فتحصيل اليقين بالفراغ منحصر في الطريق الذي علمه الإمام عليه السلام من البناء على الأكثر وفعل ركعة الاحتياط مفصولة. و هذا المعنى وان كان بعيدا عن ظاهر اللفظ، لكن لا مناص من الالتزام به تخلصا من احتمال التقية. [1] ولا يخفى أن قول المصنف (قده) في حكاية إشكال الشيخ: (بعدم إمكان إرادة ذلك) ظاهر في أن جهة الاشكال سقوط أصالة الجد عن الاعتبار، لا سقوط أصالة الظهور، لوضوح أن امتناع كون شئ مرادا جديا للمتكلم متفرع على انعقاد ظهور كلامه في معنى لا يمكن الاخذ به لوجود المانع.
وعلى هذا فلا إشارة في كلام الماتن إلى الاشكال الأول وهو منع أصل الظهور. ولكننا أوضحنا تمام ما أفاده الشيخ (قده) هنا من منع أصل الظهور وحجيته بعد تسليم ظهوره للوقوف على تمام مرامه، و لئلا يلزم تقطيع كلامه بذكر بعضه في التوضيح وبعضه في التعليقة.