منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٧٦
الواقعي وهو حجية الاستصحاب وتطبيقه على خصوص الشك في الركعات بالبناء على الأقل تقية، وبين كونه عليه السلام اتقى في الكبرى أيضا، وحيث إن اللازم الاقتصار في الخروج عن أصالة عدم التقية على الضرورة تعين أن تكون التقية في تطبيق الاستصحاب على الشك في الركعات من حيث ظهورها في إتيان الركعة المشكوكة متصلة.
وهذا التفكيك بين الكبرى والمورد ليس بعزيز، فقد ورد في بعض الاخبار قول مولانا الإمام الصادق عليه السلام لأبي العباس بعد ما سأله اللعين عن الافطار في اليوم الذي شك الناس في الصوم: (ذاك إلى الامام ان صمت صمنا، وان أفطرت أفطرنا) فإنه عليه السلام طبق (ما للامام) على إمام الضلالة العباسي، وإنما قال ذلك مخالفة ضرب عنقه كما بينه عليه السلام بعد خروجه عن مجلس اللعين، و لكن نفس حجية حكم الحاكم في الهلال لا تقية فيه، ولذا استدل بهذه الرواية على نفوذ حكمه فيه.
وكذا ورد تطبيق كبرى: (رفع ما استكرهوا عليه) الذي هو حكم واقعي على بطلان الحلف بالطلاق والعتاق إكراها، لبطلانهما عندنا حتى مع الاختيار، لكنه أسند بطلانهما حال الاكراه إلى حديث الرفع تقية.
وبهذا ظهر الجواب عن خامس الوجوه المتقدمة في كلام الشيخ (قده) أيضا.
وأما الوجه الثالث - وهو موافقة المضمون لموثقة عمار الآتية - ففيه أولا:
عدم ظهور الموثقة - كما صرح به الشيخ - في البناء على اليقين، لاحتمال إرادة البناء على الأقل، فكيف تصلح الرواية المجملة في نفسها لتعيين المراد من جملة (لا تنقض) حتى مع الغض عن ظهورها في الاستصحاب.
وثانيا: أن مانعية ظهور الموثقة في قاعدة البناء على اليقين عن الاخذ بظهور