منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٧٤
دالا بظهوره الاطلاقي على كونهما مفصولتين، وليس ذكر الفاتحة بيانا لاحد فردي الواجب التخييري، حيث إن التخيير في الثالثة و الرابعة من الرباعيات بين الفاتحة والتسبيحة بمثل قوله عليه السلام:
(ان شئت سبحت وان شئت قرأت) مختص بالحافظ لعدد الركعات. وحيث إن ركعتي الاحتياط مما يحتمل كونهما نافلة لاحتمال تمامية الصلاة واقعا، فإثبات التخيير بأدلته بالنسبة إلى هاتين الركعتين يكون من التمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية له، وهو غير سديد. وعليه فالامر بقراءة الفاتحة ظاهر في الانفصال.
إلا أن عدم تعرضه عليه السلام للتشهد والتسليم والتكبير - وغيرها من الخصوصيات مع كونه في مقام تعليم وظيفة الشاك بين الاثنتين والأربع - قرينة على إرادة ركعتي الاحتياط موصولتين بالركعتين المحرزتين، وقد روى زرارة بنفسه في رواية أخرى حكم الشك بين الاثنتين والأربع، عنه عليه السلام: أنه قال (يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شئ عليه) وكذا غيره كما لا يخفى على من لاحظ روايات الباب.
بل ربما يشعر ذكر قراءة الفاتحة بالخصوص - وعدم أمره عليه السلام بإتمام ما بيده - كون الحكم صادرا تقية، لان تعين الفاتحة في جميع الركعات مذهب جمع من المخالفين، ومعه كيف تتم قرينية الصدر المفروض إجماله على الذيل؟ وثانيا: أنه - مع تسليم ظهور الصدر في المفصولتين - لم تتم القرينية على ما هو المراد بالذيل، لان وحدة السياق انما يعتمد عليها ان لم يكن في الكلام قرينة أو ما يصلح للقرينية على الخلاف، وحيث إن قوله عليه السلام: (قام فأضاف) محفوف بلفظ (ولا ينقض) الظاهر في الاستصحاب، لم يبق له ظهور في الانفصال حتى يحمل (لا ينقض) على اليقين بالفراغ.
ومع الغض عن هذا كله فلا منافاة بين ظهور الجملة في الاستصحاب و بين قرينية قراءة فاتحة الكتاب على إتيان ركعة الاحتياط مفصولة، فان غايته كما صرح به المصنف هنا وفي الحاشية تقييد ظهوره الاطلاقي المقتضي لفعل صلاة الاحتياط