منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٢٨
الاستصحاب على نفس الوضوء، ولا موجب لرفع اليد عنه حتى توجب دلالة الاقتضاء إرادة معنى كنائي منه.
وأما في الثاني: فلما أفاده شيخنا المحقق العراقي من منافاته للأدلة الدالة على وجوبالوضوء عند تحقق هذه الاحداث الظاهرة في كونها بنفسها من موجبات الوضوء، فالتسبب متحقق شرعا.
وأما في الثالث: فلان ما أفيد من عدم الترتب الشرعي غير ظاهر جدا، فان الدليل المتكفل لبيان ناقضية النوم ليس مفاده إلا تقيد المجعول الشرعي في مرحلة البقاء بعدم ذلك الناقض كتقيد حدوث الشئ بعدم مانعه كلبس ما لا يؤكل في الصلاة، ولا يعقل إهمال الحاكم لما يزاحم المقتضي حدوثا أو بقاء، بل لا بد من تقييد موضوع حكمه بعدمه، وهذا معنى الاخذ في لسان الدليل كقوله عليه السلام:
(من لم يجد طعم النوم لم يجب عليه الوضوء) من موضوعية عدم النوم لعدم وجوبالوضوء، فالمتوضئ الشاك في تحقق النوم لا يجب عليه الوضوء، لاحراز جزئه العدمي بالاستصحاب، ويعود الاشكال و هو جريان الاستصحاب في المسبب دون السبب.
ولعل الصحيح في دفع الاشكال أن يقال: ان حكومة الأصل السببي على المسببي وان كانت مسلمة عند الأكثر فيما إذا كان الترتب شرعيا كالمقام، إلا أن ذلك انما يثمر إذا كان الأصلان متخالفين بحسب المفاد، كما في استصحاب نجاسة الثوب المغسول بماء مستصحب الطهارة. وأما إذا كان مفاد كليهما واحدا لم يترتب ثمرة عملية على تحكيم الأصل السببي على المسببي. هذا مضافا إلى ورود نظير المقام في موثقة مسعدة بناء على كون قوله عليه السلام: (وذلك مثل الثوب.) تطبيقا للصدر على الأمثلة، إذ فيها ما هو مورد قاعدة اليد والاستصحاب، ومع ذلك حكم عليه السلام بحلية كل شئ لم يعلم أنه حرام التي هي قضية قاعدة الحل. فلعل الوجه في عدوله عليه السلام عن إجراء الأصل في السبب إلى إجرائه