____________________
(1) هذا السؤال إشارة إلى الفرع الثاني وهو حكم العلم الاجمالي بنجاسة الثوب، بأن علم إجمالا بأن القذارة أصابت ثوبه وتفحص عنها ولم يظفر بها وصلى ثم رأى تلك النجاسة، وأجاب عليه السلام بلزوم غسل الثوب وإعادة الصلاة، وأنه لا فرق بين العلم الاجمالي بالنجاسة والتفصيلي بها. وقد يشكل على هذه الفقرة من الرواية بأن مثل زرارة كيف يتصور في حقه افتتاح الصلاة مع فرض التفاته إلى نجاسة ثوبه. وفرض حصول القطع بعدم نجاسة الثوب بالفحص عنها بعيد، وأبعد منه عدم منجزية العلم الاجمالي بنظر زرارة.
لكن يندفع الاشكال بإمكان حمل فعل المسلم على الصحة هنا، وأن زرارة افتتح الصلاة بوجه مشروع بأن غفل عن نجاسة ثوبه حين افتتاحها، فصلى ثم وجدها، ولا دافع لهذا الاحتمال كي يشكل الامر.
(2) هذا إشارة إلى الفرع الثالث وهو حكم رؤية النجاسة بعد الصلاة مع الظن بالإصابة قبلها، بأن علم بطهارة ثوبه ثم ظن بأنه أصابه دم ونحوه، وتفحص عنه ولم يظفر به وصلى ثم وجده، وأجاب عليه السلام بوجوب تطهير الثوب للفريضة الآتية وعدم وجوب الإعادة. وتعجب زرارة من حكمه عليه السلام بعدم وجوب الإعادة مع اشتراك هذه الفروع الثلاثة في وقوع الصلاة في النجاسة، ولذا سأل عن لم الحكم، فأجابه صلوات الله وسلامه عليه ب: (لأنك كنت على يقين من طهارتك، فشككت، ولا ينبغي نقض اليقين بالطهارة بالشك في النجاسة) وسيأتي لهذا التعليل مزيد بيان عند شرح كلام الماتن إن شاء الله تعالى.
لكن يندفع الاشكال بإمكان حمل فعل المسلم على الصحة هنا، وأن زرارة افتتح الصلاة بوجه مشروع بأن غفل عن نجاسة ثوبه حين افتتاحها، فصلى ثم وجدها، ولا دافع لهذا الاحتمال كي يشكل الامر.
(2) هذا إشارة إلى الفرع الثالث وهو حكم رؤية النجاسة بعد الصلاة مع الظن بالإصابة قبلها، بأن علم بطهارة ثوبه ثم ظن بأنه أصابه دم ونحوه، وتفحص عنه ولم يظفر به وصلى ثم وجده، وأجاب عليه السلام بوجوب تطهير الثوب للفريضة الآتية وعدم وجوب الإعادة. وتعجب زرارة من حكمه عليه السلام بعدم وجوب الإعادة مع اشتراك هذه الفروع الثلاثة في وقوع الصلاة في النجاسة، ولذا سأل عن لم الحكم، فأجابه صلوات الله وسلامه عليه ب: (لأنك كنت على يقين من طهارتك، فشككت، ولا ينبغي نقض اليقين بالطهارة بالشك في النجاسة) وسيأتي لهذا التعليل مزيد بيان عند شرح كلام الماتن إن شاء الله تعالى.