____________________
(1) هذا إشارة إلى الفرع الرابع، وهو كيفية تطهير الثوب عند العلم الاجمالي بنجاسته، بأن علم إجمالا بنجاسته ولم يعلم موضعها تفصيلا وأراد الصلاة، وأجاب عليه السلام بوجوب تطهير الناحية التي علم إجمالا بإصابة القذر لها حتى يحصل اليقين بطهارة الثوب، فإذا علم بأن موضع النجس في طرف اليمين مثلا لم يحصل العلم بطهارته إلا بغسل تمام ذلك الطرف.
(2) هذا السؤال إشارة إلى الفرع الخامس، وهو ما إذا شك في نجاسة الثوب، فهل يجب الفحص عنها للدخول في الصلاة أم يجوز الشروع فيها بدون الفحص؟ وأجاب عليه السلام بقوله: (لا ولكنك انما تريد) يعني: أن الفحص ليس شرطا لجواز الدخول في الصلاة، فيجوز الاعتماد على الطهارة المعلومة سابقا ان كانت، وإلا فعلى قاعدة الطهارة والدخول في الصلاة، لكن الفحص حسن لإزالة الشك الذي وقع في نفسه، وهذه الجملة دليل على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية.
(3) هذا السؤال إشارة إلى الفرع السادس، حيث سأل زرارة عن حكم رؤية النجاسة في الثوب أثناء الصلاة، وأجابه عليه السلام بنقض الصلاة وإعادتها ان كان شاكا في موضع النجاسة، والبناء على ما أتى به وغسل الثوب وإتمام الصلاة ان لم يكن شاكا من أول الامر.
وفي هذا الجواب احتمالان، أحدهما: أن يكون المراد بقوله عليه السلام:
(2) هذا السؤال إشارة إلى الفرع الخامس، وهو ما إذا شك في نجاسة الثوب، فهل يجب الفحص عنها للدخول في الصلاة أم يجوز الشروع فيها بدون الفحص؟ وأجاب عليه السلام بقوله: (لا ولكنك انما تريد) يعني: أن الفحص ليس شرطا لجواز الدخول في الصلاة، فيجوز الاعتماد على الطهارة المعلومة سابقا ان كانت، وإلا فعلى قاعدة الطهارة والدخول في الصلاة، لكن الفحص حسن لإزالة الشك الذي وقع في نفسه، وهذه الجملة دليل على عدم وجوب الفحص في الشبهة الموضوعية.
(3) هذا السؤال إشارة إلى الفرع السادس، حيث سأل زرارة عن حكم رؤية النجاسة في الثوب أثناء الصلاة، وأجابه عليه السلام بنقض الصلاة وإعادتها ان كان شاكا في موضع النجاسة، والبناء على ما أتى به وغسل الثوب وإتمام الصلاة ان لم يكن شاكا من أول الامر.
وفي هذا الجواب احتمالان، أحدهما: أن يكون المراد بقوله عليه السلام: