(فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) في كلا الموردين (2)، ولا نعيد.
____________________
(1) من أنه استدلال بالكبرى الارتكازية على المورد، وأن الإمام عليه السلام بقوله في الجواب عن السؤال الثالث: (لأنك كنت على يقين.) في مقام تعليل الحكم - بعدم وجوب إعادة الصلاة - بأمر ارتكازي، لا بأمر تعبدي حتى يختص اعتبار الاستصحاب بمورد الرواية. وعليه فهذه الرواية دالة على اعتبار الاستصحاب مطلقا سوأ كان الشك في المقتضي أم الرافع، وسواء كان في الشبهات الحكمية الكلية أم الموضوعية، لدلالتها على جعل الحكم الظاهري المماثل للمستصحب أو لحكمه، فلا حاجة إلى الإعادة.
(2) المورد الأول هو السؤال الثالث أعني الظن بإصابة النجاسة، و الثاني هو السؤال السادس أعني رؤية النجاسة في أثناء الصلاة، و احتمال وقوعها في الأثناء، ولأجل اشتمال الكلام في الموردين المزبورين على اللام الذي هو كالنص في التعليل يصير كالنص في تعليل الحكم بكبرى ارتكازية، بخلاف التعليل
(2) المورد الأول هو السؤال الثالث أعني الظن بإصابة النجاسة، و الثاني هو السؤال السادس أعني رؤية النجاسة في أثناء الصلاة، و احتمال وقوعها في الأثناء، ولأجل اشتمال الكلام في الموردين المزبورين على اللام الذي هو كالنص في التعليل يصير كالنص في تعليل الحكم بكبرى ارتكازية، بخلاف التعليل