منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٤٤
وقد ظهر مما ذكرنا (1) في الصحيحة الأولى تقريب الاستدلال بقوله:
(فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك) في كلا الموردين (2)، ولا نعيد.
____________________
(1) من أنه استدلال بالكبرى الارتكازية على المورد، وأن الإمام عليه السلام بقوله في الجواب عن السؤال الثالث: (لأنك كنت على يقين.) في مقام تعليل الحكم - بعدم وجوب إعادة الصلاة - بأمر ارتكازي، لا بأمر تعبدي حتى يختص اعتبار الاستصحاب بمورد الرواية. وعليه فهذه الرواية دالة على اعتبار الاستصحاب مطلقا سوأ كان الشك في المقتضي أم الرافع، وسواء كان في الشبهات الحكمية الكلية أم الموضوعية، لدلالتها على جعل الحكم الظاهري المماثل للمستصحب أو لحكمه، فلا حاجة إلى الإعادة.
(2) المورد الأول هو السؤال الثالث أعني الظن بإصابة النجاسة، و الثاني هو السؤال السادس أعني رؤية النجاسة في أثناء الصلاة، و احتمال وقوعها في الأثناء، ولأجل اشتمال الكلام في الموردين المزبورين على اللام الذي هو كالنص في التعليل يصير كالنص في تعليل الحكم بكبرى ارتكازية، بخلاف التعليل

لكن يمكن أن يقال: بعدم التهافت بين الحكمين، فإنه بعد عدم شرطية خصوص الطهارة الواقعية أو مانعية النجاسة كذلك، ودخل العلم في المانعية يتجه الفرق بين الصورتين، إذ في السؤال الثالث لم تتنجز النجاسة أثناء الصلاة، لأنه علم بها بعد الفراغ، فكان حال الصلاة محرزا للطهارة. بخلاف السؤال السادس، فإنه لأجل رؤية النجاسة في الأثناء تنجزت عليه مانعيتها ولو بوجودها البقائي، ولهذا فصل عليه السلام بين سبق العلم بالنجاسة فتبطل الصلاة، وعدمه فيجري استصحاب عدم النجاسة وعليه التطهير والبناء من موضع قطعها.
والحاصل: أن الفارق بين الجوابين منجزية العلم بالنجاسة الحاصل في أثناء الصلاة وعدمها لحصوله بعد الصلاة، ومع اختلاف موضوعي الحكمين وتغاير هما اختلف الحكمان.
(١٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 ... » »»
الفهرست