منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٣٤
لا يرتكبه العاقل.) إلى آخر ما أفيد فراجع.
لكنك خبير بأن النقض لا يصدق إلا مع وجود أمرين: أحدهما فعلية اليقين والشك واجتماعهما في الزمان كما مر سابقا، والاخر وحدة متعلقهما كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة والشك في بقائها يوم السبت فيجتمع اليقين والشك في يومه، ولا ينطبق ذلك على قاعدة اليقين، لارتفاع اليقين رأسا، وكون الموجود الفعلي هو الشك فقط، و لا على قاعدة المقتضي والمانع، لتعدد متعلق اليقين والشك فيها لتعلق اليقين بوجود المقتضي والشك بحدوث مقتضاه، ولا يصدق نقض اليقين بشئ بالشك في شئ آخر، إذ لا معنى لنقض اليقين بوضوء زيد بالشك في بلوغ عمرو مثلا، فإنه في غاية الركاكة، بل ينطبق على الاستصحاب فقط، فلم ينهض دليل على قاعدة المقتضي و المانع بشئ من محتملاتها الثلاثة المذكورة.
ولو شك في اعتبارها فمقتضى الأصل عدم حجيتها، فإنه المرجع في كل ما شك في حجيته كما قرر في محله.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: أن القاعدة بناء على اعتبارها تكون أمارة لا أصلا عمليا، لان العلم بوجود المقتضي طريق إلى إحراز أثره، كإحراز مؤدى الامارة، ولازمها حجية مثبتاتها كسائر الامارات، وحكومتها أو ورودها على جميع الأصول العملية التي منها استصحاب حال العقل وأصالة البراءة. ودعوى (ابتناء جميع الأصول العملية عليها من الاحتياط و التخيير والبرأة واستصحاب المقتضي المعبر عنه باستصحاب حكم النص والعموم والاطلاق، فالامر في الأخير منها ظاهر. وأما الأولى فمرجعها إلى الاخذ بالعلم باشتغال الذمة بالتكليف المقتضي للاحتياط ووجوب الموافقة القطعية كما هو ظاهر) غير مسموعة، إذ فيها أولا: أجنبية تلك الأصول عن قاعدة المقتضي والمانع، لكونها دليلا اجتهاديا مثبتا لوجود المقتضى عند القطع بوجود