منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٣٦
على اعتبارها تقتضي انفعاله. وأما إذا شك في بقائه على النجاسة للشك في اتصاله بالكر أو المادة فالحكم ببقاء نجاسته يستند إلى غير القاعدة كالاستصحاب، لأن الشك في بقاء الموجود لا في أصله، والقاعدة تتكفل لاثبات الحدوث، وأما الشك في بقاء الحادث فهو مجرى الاستصحاب الموضوعي أو الحكمي، كما إذا شك في اتصاله بأنابيب الماء.
الثالث: أنه لا بأس بالتعرض لبعض الفروع التي فرعوها على قاعدة المقتضي والمانع وزعموا أنها متفرعة على تلك القاعدة بحيث ينحصر مستندها بها.
منها: ما أشرنا إليه آنفا من نجاسة الماء المشكوك الكرية أو القليل المشكوك كونه ذا مادة إذا لا في النجاسة، بتقريب: أن الماء مقتض للانفعال بمجرد ملاقاته للنجاسة، والكرية أو المادة مانعة عنه، ومع العلم بالملاقاة وعدم إحراز المانع من الكرية وغيرها يحكم بالنجاسة. هذا، والمسألة وان كانت فقهية، إلا أنه لا بأس بالإشارة إليها حتى تظهر حقيقة الحال، فنقول وبه نستعين:
ان في المسألة قولين: أحدهما الانفعال، وهو ما ذهب إليه جمع منهم الشيخ الأعظم (قده). ثانيهما عدم الانفعال وهو ما اختاره جمع أيضا منهم صاحبا الجواهر والعروة قدس سرهم.
واستدل للقول الأول بوجوه: أحدها: قاعدة المقتضي والمانع، بتقريب:
أنه يستفاد - من مثل قوله عليه السلام في الوضوء من الماء الذي يدخله الدجاجة الواطئة للعذرة (لا، إلا أن يكون الماء كثيرا قدر كر من ماء) ونحوه غيره - كون الملاقاة مقتضية للنجاسة والكرية مانعة عنها، فمع العلم بالمقتضي والشك في وجود المانع يحكم بوجود المقتضى أعني النجاسة.
ثانيها: استصحاب عدم الكرية هنا لاثبات عدم الكرية لهذا المشكوك بناء على اعتبار الأصل المثبت.