____________________
إرادة الشبهة البدوية من الشك، ويكون نكتة التقييد بالموضع لأجل أنه عند ما رأى النجاسة - في نفس الموضع المشكوك في إصابة النجاسة له أولا - يحصل له العلم غالبا بكونها هي المشكوكة. وأما الاحتمال الثاني فلامكان إرادة الشبهة المقرونة من الشك، حيث إن تقييد الشك بالموضع ظاهر في الفراغ عن العلم بأصل إصابة النجاسة للثوب، وانما الشك في موضعها، مضافا إلى أن الشك البدوي لا يساوق بطلان الصلاة عند احتمال اصابته في الأثناء، وتخصيصه عليه السلام لاحتمال الإصابة بالوقوع في الأثناء قرينة على إرادة الشبهة المقرونة من الجملة الأولى.
إلا أن هناك قرائن تدل على إرادة الشبهة البدوية، منها: ظهور نفس الشك فيها، خصوصا في جملة المفهوم (وان لم تشك) حيث لم يقيده عليه السلام بالموضع ومن المعلوم صلاحية هذا للقرينية على إرادة الشك البدوي من الصدر.
ومنها: ظهور الكلام في استناد البطلان إلى رؤية النجاسة والعلم بها، و لو كانت الشبهة مقرونة لاستند النقض والبطلان إلى العلم الاجمالي لا إلى الرؤية في الأثناء.
ومنها: أن فرض إرادة العلم الاجمالي من الشك يستلزم كونه تكرارا لجوابه عليه السلام عن السؤال الرابع وهو العلم الاجمالي بالنجاسة.
والعلم الاجمالي هنا وان كان حاصلا في الأثناء بخلافه هناك، إلا أنه غير فارق.
وكيف كان فأورد شيخنا الأعظم على الاستدلال بهذه الصحيحة بقوله: (مع أنه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد، وبين وقوع بعضها معها فيعيد كما هو ظاهر قوله عليه السلام: فتعيد إذا شككت.) يعني:
أنه مع اشتراك صورة الظن بالإصابة وهذه الصورة في كون الشك بدويا كيف يتجه الحكم بالإعادة هنا دون تلك الصورة؟ ومع هذا الاجمال يشكل الاخذ بظهوره الأولى.
إلا أن هناك قرائن تدل على إرادة الشبهة البدوية، منها: ظهور نفس الشك فيها، خصوصا في جملة المفهوم (وان لم تشك) حيث لم يقيده عليه السلام بالموضع ومن المعلوم صلاحية هذا للقرينية على إرادة الشك البدوي من الصدر.
ومنها: ظهور الكلام في استناد البطلان إلى رؤية النجاسة والعلم بها، و لو كانت الشبهة مقرونة لاستند النقض والبطلان إلى العلم الاجمالي لا إلى الرؤية في الأثناء.
ومنها: أن فرض إرادة العلم الاجمالي من الشك يستلزم كونه تكرارا لجوابه عليه السلام عن السؤال الرابع وهو العلم الاجمالي بالنجاسة.
والعلم الاجمالي هنا وان كان حاصلا في الأثناء بخلافه هناك، إلا أنه غير فارق.
وكيف كان فأورد شيخنا الأعظم على الاستدلال بهذه الصحيحة بقوله: (مع أنه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد، وبين وقوع بعضها معها فيعيد كما هو ظاهر قوله عليه السلام: فتعيد إذا شككت.) يعني:
أنه مع اشتراك صورة الظن بالإصابة وهذه الصورة في كون الشك بدويا كيف يتجه الحكم بالإعادة هنا دون تلك الصورة؟ ومع هذا الاجمال يشكل الاخذ بظهوره الأولى.