____________________
(إذا شككت في موضع منه) الشك البدوي، ومحصله: أنه إذا شككت في إصابة النجس لموضع من الثوب ورأيت النجاسة في الأثناء تعيد الصلاة.
وعلى هذا فالشك في الموضع كناية عن أصل إصابة القذر للثوب. و يكون قوله عليه السلام: (وان لم تشك) مفهوما له، يعني: وأما إذا لم يكن لك شك ثم رأيته فلعله أصاب الثوب في الأثناء ويحكم بصحة ما مضى من الصلاة بمقتضى قاعدة عدم نقض اليقين بالشك وتغسل الثوب، وتأتي بباقي العبادة مع فرض عدم تخلل المنافي.
ثانيهما: أن يكون الشك في الموضع كناية عن العلم الاجمالي بإصابة النجاسة للثوب، لكنه يشك في موضع الإصابة وأنه في هذه الناحية أو في تلك، والحكم بالإعادة حينئذ لأجل العلم بالنجاسة قبل الصلاة وعدم مشروعية دخوله فيها، فتجب الإعادة سواء قلنا بشرطية الطهارة الواقعية أو الاحرازية، أم بمانعية النجاسة المعلومة، لفرض فقدان الشرط أو اقتران الصلاة بالمانع. ثم صرح عليه السلام بمفهوم الجملة الشرطية وقال: (وان لم تشك) ومدلوله: (أنه إذا لم تعلم بالنجاسة ولم تشك في موضع من الثوب لا تعيد) وذلك للاستصحاب، لأنه تيقن الطهارة قبل الصلاة، وبعد رؤية النجاسة في الأثناء يشك في أصابتها الان أو وجودها قبل الصلاة بحيث وقعت الاجزاء السابقة في النجس، ومقتضى اليقين السابق والشك اللاحق جريان استصحاب الطهارة المتيقنة قبل الصلاة، وعليه تطهير الثوب للاجزاء الباقية وإتمامها إذا لم يتخلل المنافي. [1] هذه هي الفروع التي تضمنتها هذه الصحيحة. وأما مورد الاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب مطلقا فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وعلى هذا فالشك في الموضع كناية عن أصل إصابة القذر للثوب. و يكون قوله عليه السلام: (وان لم تشك) مفهوما له، يعني: وأما إذا لم يكن لك شك ثم رأيته فلعله أصاب الثوب في الأثناء ويحكم بصحة ما مضى من الصلاة بمقتضى قاعدة عدم نقض اليقين بالشك وتغسل الثوب، وتأتي بباقي العبادة مع فرض عدم تخلل المنافي.
ثانيهما: أن يكون الشك في الموضع كناية عن العلم الاجمالي بإصابة النجاسة للثوب، لكنه يشك في موضع الإصابة وأنه في هذه الناحية أو في تلك، والحكم بالإعادة حينئذ لأجل العلم بالنجاسة قبل الصلاة وعدم مشروعية دخوله فيها، فتجب الإعادة سواء قلنا بشرطية الطهارة الواقعية أو الاحرازية، أم بمانعية النجاسة المعلومة، لفرض فقدان الشرط أو اقتران الصلاة بالمانع. ثم صرح عليه السلام بمفهوم الجملة الشرطية وقال: (وان لم تشك) ومدلوله: (أنه إذا لم تعلم بالنجاسة ولم تشك في موضع من الثوب لا تعيد) وذلك للاستصحاب، لأنه تيقن الطهارة قبل الصلاة، وبعد رؤية النجاسة في الأثناء يشك في أصابتها الان أو وجودها قبل الصلاة بحيث وقعت الاجزاء السابقة في النجس، ومقتضى اليقين السابق والشك اللاحق جريان استصحاب الطهارة المتيقنة قبل الصلاة، وعليه تطهير الثوب للاجزاء الباقية وإتمامها إذا لم يتخلل المنافي. [1] هذه هي الفروع التي تضمنتها هذه الصحيحة. وأما مورد الاستدلال بها على اعتبار الاستصحاب مطلقا فسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.