منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ١٣٧
ثالثها: التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص.
رابعها: قاعدة تعليق الحكم الترخيصي على أمر وجودي والبناء على ضد ذلك الحكم حتى يثبت الامر الوجودي، فيبنى على الانفعال حتى يثبت الكر الذي رتب عليه الحكم التسهيلي وهو عدم الانفعال، هذا ملخص ما قيل في وجه الحكم بالنجاسة.
ومن هنا تعرف أولا: أن الحكم ليس منحصرا بالانفعال، وثانيا على فرض الانحصار: أنه لا ينحصر وجهه في قاعدة المقتضي والمانع، بل المنكرون لها كالشيخ أيضا يقولون بالانفعال.
واستدل للقول الثاني وهو الطهارة بما قيل من عموم مثل (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ إلا ما غير. إلخ) وان كان ضعيفا، لكونه مخصصا بغير الكر والمادة، فيستفاد منه بعد التخصيص أن الماء القليل غير ذي المادة ينفعل، والكر وذو المادة أو اندراجه في الكر، فلا وجه للاستدلال له بشئ من الأدلة الاجتهادية، وتصل النوبة إلى الأصل العملي، ومقتضاه الطهارة لقاعدتها أو استصحابها.
هذا كله بناء على تسليم صغروية هذه المسألة لقاعدة المقتضي و المانع. لكنه غير معلوم، إذ لم يتضح من الأدلة أن ملاقاة النجاسة للماء مقتضية للانفعال والكرية مانعة عنها، لاحتمال أن تكون القلة شرطا في انفعاله بالملاقاة، فلا بد في الحكم بانفعاله حينئذ من إحراز قلته، كما ربما تستفاد شرطية القلة في الانفعال من قوله عليه السلام:
(كلما غلب الماء ريح الجيفة فتوضأ واشرب) وكذا قوله عليه السلام: (خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شئ. إلخ) فإنهما يدلان على عدم انفعاله بمجرد الملاقاة، بل إذا كان قليلا أو تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة، فالقلة أو التغير شرط في الانفعال، لا أن الملاقاة مقتضية للانفعال والكرية مانعة عنه.
فالنتيجة: أن صغروية هذا الفرع للقاعدة غير ثابتة أولا، وعدم انحصار مستند القائلين بالنجاسة بعد تسليم صغرويته لها في هذه القاعدة ثانيا، لاحتمال استنادهم