(الثالث) - أن الطريق الأول مما لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة، لأنه مبنى على استقصاء آراء أشخاص يكون هو عليه السلام منهم، ولا يعرف شخصه تفصيلا. ومن المعلوم عدم الاتفاق لاحد في هذه الاعصار.
والطريق الثاني ليس صحيحا، لعدم تمامية البرهان الذي أقيم عليه، فإنه - بعد غيبة الامام بتقصير منا - كل ما يفوتنا من الانتفاع بوجوده الشريف، وبما يكون عنده من الاحكام الواقعية، قد فاتنا من قبل نفسنا، فلا يجب عليه عقلا أن يظهر المخالفة عند اتفاق العلماء إذا كان اتفاقهم على خلاف حكم الله الواقعي، فانحصر الامر في الطريق الثالث (30).
إذا عرفت هذا فنقول انه لو نقل الاجماع ناقل فهذا النقل لا يخلو من وجوه:
(أحدها) - أن ينقل اتفاق جماعة يلازم قول الإمام عند المنقول إليه.
(ثانيها) - ان ينقل اتفاق جماعة ليس كذلك عنده قطعا، وهذا على قسمين (أحدهما) أنه حصل للمنقول إليه بعض الامارات أو الفتاوى، بحيث حصل له - من مجموع ما عنده وما نقله الناقل على تقدير
____________________
الاجماع المنقول (30) قد يقال باشتراط كشف الطريق المذكور - اي المعصوم عليه السلام - بالعلم بكون اتفاقهم - عن التواطي، كما عن كشف القناع وبعض علماء العصر، لكن الظاهر أن اتفاق المعظم كاشف غالبا وان لم يعلم ذلك، وان كان يتضح المراد من التواطئ كما هو نعم يشترط في الكشف المذكور عدم العلم بمستند منهم لا يتم عندنا، خصوصا مع اختلاف مستندهم.