(ثالثها) - ان ينقل الاجماع، ولا يعلم أن هذا الناقل حصل قول الإمام عليه السلام بطريق ملازم له عندنا أيضا أو بغير ذلك الطريق.
لا ينبغي الاشكال في حجية نقل الاجماع ان كان على الوجه الأول بالنسبة إلى الكاشف والى المنكشف، بناءا على حجية خبر الواحد.
اما بالنسبة إلى الكاشف، فلانه اخبار عن امر محسوس. فيأخذ هذا الامر المحسوس المخبر به تعبدا، ويستكشف منه لازمه. واما بالنسبة إلى المنكشف فلانه، وان لم يكن من الامر المحسوس ولكن لما كان طريق الاطلاع عليه هو المحسوس يلحق به، نظير الاخبار بالعدالة، فإنه يقبل من المخبر لاستكشافها من لوازمها المحسوسة.
وكذا لا ينبغي الاشكال في حجيته على الأول من شقي الوجه الثاني بالنسبة إلى الكاشف، وجعل مقدار ما أخبر به العادل بمنزلة المحصل واستكشاف الواقع بضميمة ما عنده من الامارات، كما لا ينبغي الاشكال في عدم حجيته على الثاني من شقي الوجه الثاني، لان العلم بتحقق هذا القدر لا يستلزم العلم بالواقع. ولا اشكال في أن التعبد بخير الواحد لا يفيدنا أزيد من العلم.
وأما إذا نقل الاجماع على الوجه الثالث، فهل لنا دليل على حجيته أم لا؟ وما يمكن أن يستدل به عليه مفهوم آية النبأ بناءا على ثبوت المفهوم (31).
____________________
(31) بل يمكن الاستدلال عليه أيضا بالسيرة الجارية عند العقلا، بضميمة عدم ردع الشارع، لأنهم يعملون بخبر الثقة ما لم يعلم كونه عن حدس، من دون فحص