العام حتى يكون خروجه تخصيصا في العام، أو خارج عنه حتى يكون عدم كونه موردا لحكم العام من باب التخصص فإنه يمكن أن يقال في ذلك عدم معلومية بناء العقلاء على أصالة عدم التخصيص، لاستكشاف حال عنوان ذلك الفرد، بعد القطع بعدم كونه مشمولا للحكم.
ويمكن الفرق بين المثال وما نحن فيه: بأنه في المثال يرجع الشك إلى الشك في المراد من اللفظ وان كان حكم هذا الفرد - الخارجي الذي لا يعلم دخوله في أي عنوان - مقطوعا به، وأصالة عدم القرينة فيه يترتب عليها تشخيص المراد، بخلاف ما نحن فيه، فان المفروض عدم الشك في المراد من اللفظ. هذا.
الامر الرابع - الاجماع المنقول ومنها - الاجماع المنقول بخبر الواحد. وتحقيق المقام يبتنى على بيان أمور:
(الأول) - ان الاجماع في مصطلح العامة عرف بتعاريف، فعن الغزالي (أنه اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على امر من الأمور الدينية) وعن الفخر الرازي (أنه اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله على امر من الأمور) والمراد من أهل الحل والعقد - على ما نبه عليه غير واحد منهم - المجتهدون. وعن الحاجبي (انه اجتماع المجتهدين من هذه الأمة في عصر على امر) وأما أصحابنا فقد أوردوا له حدودا كلها متحدة أو متقاربة معه، فعرفه العلامة بما ذكره، الفخر الرازي، وعرفه بعضهم بأنه اجتماع رؤساء الدين من هذه الأمة في عصر على امر.
والحاصل أنه من المعلوم أنه ليس لأصحابنا رضوان الله عليهم