يدل على المنع عن الافتاء بالكتاب معللا بعدم وجود علمه إلا عند أهله.
ولا ريب في أن الأوليين لا تمنعان عن العمل بالظواهر، فان من عمل من أهل اللسان بعام صادر من مولاه، لا يقال انه فسر كلام مولاه، فضلا عن صدق التفسير بالرأي عليه.
وأما الثالثة فإنه من المحتمل قويا كون المنع مختصا بمثل أبي حنيفة وأمثاله الذين كانوا يعملون بظواهر الكتاب، من دون مراجعة من عندهم علمه. ولا اشكال عندنا في أن هذا النحو من العمل بظواهر الكتاب غير جائز.
(فان قلت) ان الظاهر من قوله (عليه السلام) - في مقام الاعتراض على أبي حنيفة: (تعرف كتاب الله حق معرفته..؟) - ان المفتى بظواهر القرآن يجب ان يعرف القرآن حق معرفته، والا لا يجوز له الفتوى بها.
(قلت) ليس في الخبر ما يدل على عدم جواز الافتاء بظواهر القرآن مطلقا بل المتيقن من مدلوله ان من اكتفى في مدارك فتاواه بالقرآن المجيد وأعرض عن مراجعة كلمات العترة عليهم السلام - كما كان ذلك ديدن أبي حنيفة وأمثاله - لا يجوز له ذلك، إلا بعد العلم بحقيقة القرآن. ولما لم يكن هذا العلم عند أحد الا العترة الطاهرة، فلا يجوز لغيرهم الاكتفاء بالقرآن، فلا يدل الخبر على المنع عن العمل بظواهر الآيات في حق الخاصة الذين ديدنهم الفحص ومراجعة كلمات أئمتهم عليهم السلام ثم العمل بظواهر الآيات بعد عدم الظفر بما يوجب صرفها عن ظاهرها، كما لا يخفى.
واما العلم الاجمالي بوقوع التحريف - بعد تسليمه - فيمكن ان يقال إنه في غير آيات الاحكام من الموارد التي يكون التحريف فيها مطابقا