موردا للتكليف المشتمل عليه ذلك الكلام مع بذل جهده فيما يوجب صرف الكلام عن مقتضى ظاهره، فإنه بعد مراجعة العقلاء يقطع بانقطاع العذر بين العبد والمولى بذلك الكلام، وان كان العبد غير مقصود بالخطاب اللفظي.
هذا واما الثاني أعني امضاء الشارع لهذه الطريقة، فلان الطريقة المرتكزة في جبلة العقلاء لو لم يرض بها الشارع لكان عليه الردع ولم يصدر منه ما يصلح لكونه رادعا الا الآيات الناهية عن العمل بغير العلم، وهي غير قابلة للردع عن العمل بالظواهر، لعدم حجية مدلولها بالنسبة إليه قطعا، لان الظواهر إما أنها ليست بحجة أصلا، وإما انها حجة، فعلى الأول ظواهر الآيات أيضا ليست بحجة. لأنها منها، وعلى الثاني تخصيصها بها معلوم، فلا تغفل.
بقى الكلام في خصوص ظواهر الكتاب المجيد التي ادعى أصحابنا الأخباريون عدم حجيتها. والذي يمكن أن يكون مستندا لهم أمور:
(الأول) الاخبار المدعى ظهورها في المنع عن العمل بظواهر الكتاب المجيد.
(الثاني) العلم الاجمالي بوقوع التحريف فيه، كما يظهر من الأخبار الكثيرة أيضا.
(الثالث) العلم الاجمالي بورود التخصيص والتقييد في عموماته ومطلقاته، ووقوع الاستعمالات المجازية فيه.
(الرابع) وجود المتشابه في الكتاب، وعدم العلم بشخصه ومقداره والنهى عن اتباعه. ولا يصلح شئ من الأمور المذكورة المنع.
أما الاخبار فلأنها على طوايف (منها) ما يدل على المنع عن التفسير بالرأي. و (منها) ما يدل على المنع عن مطلق التفسير و (منها) ما