لا يقال جواز اجتماع الأمر والنهي على تقدير القول به إنما يكون فيما تكون هنا مندوحة للمكلف كالأمر بالصلاة والنهى عن الغصب، لا فيما ليس له مندوحة. وما نحن فيه من قبيل الثاني، لان العمل بمضمون خبر العادل (مثلا) يجب عليه معينا، حتى في مورد يكون مؤدى الخبر وجوب شئ، مع كونه حراما في الواقع بخلاف الصلاة، لعدم وجوب تمام افرادها معينا، بل الواجب صرف الوجود الذي يصدق على الفرد المحرم، وعلى غيره.
لأنا نقول اعتبار المندوحة في تلك المسألة إنما كان من جهة عدم لزوم التكليف بما لا يطاق، وفيما نحن فيه لا يلزم التكليف بما لا يطاق، من جهة عدم تنجز الواقع فلم يبق في البين الا قضية اجتماع الضدين والمثلين وهو مدفوع بكفاية تعدد الجهة.
وفيه أن جعل الخبر طريقا إلى الواقع، معناه أن يكون الملحوظ في عمل المكلف نفس العناوين الأولية (25) (مثلا) لو قام الدليل على وجوب صلاة الجمعة في الواقع، فمعنى العمل على طبقه أن يأتي بها على انها واجبة واقعا، فيرجع ايجاب العمل به إلى ايجاب الصلاة على أنها واجبة واقعا فلو فرضنا كونها محرمة في الواقع يلزم كون الشئ الواحد من جهة واحدة محرما وواجبا، فليس من جزئيات مسألة اجتماع الأمر والنهي التي قلنا بكفاية تعدد الجهة فيها. فافهم.
____________________
(25)؟ بذلك أن الأصح في تصوير امكان الجمع هو التقريب الأول، واما الالتزام يكون الواقع انشائيا - كما التزم به المحقق الخراساني (قدس سره) في حاشية