(منها) - أنه لو دار الامر بين التخصيص والتقييد، فالثاني مقدم، نظرا إلى أن الاطلاق ليس معنى وضعيا للفظ، وانما حكم به من جهة مقدمات:
(إحداها) - عدم البيان على القيد، ومتى ورد دليل يوجب التقييد - وان كان من الألفاظ الدالة على العموم - يقدم على الاطلاق، لارتفاع موضوعه بذلك.
وفيه أن عدم البيان الذي اعتبر في تحقق الاطلاق هو عدم البيان المتصل، لا الأعم منه ومن المنفصل كما لا يخفى. (151) فالأولى في دوران الامر بين التخصيص والتقييد ملاحظة الخصوصيات الموجودة في المقام، إن كانت.
و (منها) - إنه لو دار الامر بين النسخ والتخصيص، فالثاني مقدم، نظرا إلى قلة الأول وشيوع الثاني، حتى اشتهر انه ما من عام الا وقد خص.
أقول ندرة الأول وشيوع الثاني إن كانا مرتكزين في ذهن العرف، بحيث يصيران كالقرائن المكتنفة بالكلام فهو، والا فمجرد الظن لا ينفع. ولا دليل على اتباعه.
نعم يمكن أن يقال في الخصوصيات الواردة في كلام الأئمة (عليهم السلام) بالنسبة إلى عمومات الكتاب أو السنة النبوية يتعين التخصيص، لان النسخ وإن أمكن وقوعه عقلا، بان كان الناسخ مودعا عندهم، ولكن وقوعه ولو نادرا غير محقق، مضافا إلى ما ورد عنهم (عليهم السلام) من أن حلال محمد (صلى الله عليه وآله) حلال إلى يوم القيامة، وكذا حرامه الظاهر في أن جنس الحكم المودع عنه لا يتغير ولا يتبدل أصلا، كما لا يخفى، مضافا إلى ارتكاز هذا المعنى في ذهن المسلمين.
فان قلت كيف يحمل على التخصيص مع حضور وقت العمل بتلك
____________________
(151) نعم المعتبر في تحقق الاطلاق وإن كان عدم البيان المنفصل، لكن لما كان الاطلاق على هذا المبنى دليلا من جهة السكوت في موارد البيان، يكون أضعف من كل بيان لفظي، ولو كان ذلك دلالة العموم.