للشك بعد الفراغ بنحو الاطلاق. والدليل على ذلك أمران:
أحدهما - خلو سائر الأخبار المطلقة مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة.
والثاني ما رواه ثقة الاسلام، عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن الخاتم إذا اغتسلت؟ قال (ع) حوله من مكانه، وقال في الوضوء تديره، فان نسيت حتى تقوم في الصلاة، فلا آمرك ان تعيد الصلاة) واحتمال أن يكون السؤال عن الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا - وإنما أمره بالتحويل والإدارة استحبابا، أو حمل النسيان على الغفلة بعد العمل عن الإدارة وعدمها حينه - بعيد في الغاية.
وعلى هذا يمكن قويا الاخذ باطلاقات الاخبار، وحمل التعليل المذكور على الحكمة، والحكم بان الشك الحادث بعد التجاوز مطلقا - سواء كان غافلا عن صورة العمل أم كان ملتفتا إليها، وسواء كان احتمال تركه مستندا إلى السهو أم كان مستندا إلى العمد - لا اعتبار به. هذا تمام الكلام في المقام وعليك بالتأمل التام.
أصالة الصحة بقى الكلام في أصالة الصحة في فعل الغير، وبيان مدركها. وقد استدل عليها بالأدلة الأربعة. أما الكتاب فبآيات منه:
(منها) قوله تعالى (وقولوا للناس حسنا) ومبنى الاستدلال على أن المراد من القول هو الظن والاعتقاد، ووجه الدلالة على هذا أن التكليف المتعلق بالاعتقاد لكونه أمرا غير اختياري راجع إلى ترتيب الأثر، فيجب على المكلفين ان يعاملوا الناس في أفعالهم معاملة الفعل الصحيح.
(لا يقال) تحصيل الاعتقاد امر اختياري إذا كانت مقدماته اختيارية.
(لأنا نقول) نعم قد يكون كذلك، وقد يحصل قهرا، بل في غالب