ويمكن تفريع هذا المطلب على أن الأدلة هل يستفاد منها الطريقية، بمعنى أن الشاك في شئ بعد التجاوز جعل له طريق إلى احراز الواقع، أولا يستفاد منها الا حكم الشك كسائر القواعد المقررة للشاك، نظير أصالة البراءة والاستصحاب وغير ذلك.
فان قلنا بالأول فيكتفى به لمشروط آخر أيضا، لان الشخص المفروض واجد للشرط واقعا بحكم الطريق الشرعي. والمفروض أنه لم يرتفع، على تقدير وجوده، ويستلزم وجوده أولا بقاءه. ومثل هذا اللازم يؤخذ به في الطرق الشرعية.
وأما ان قلنا بالثاني، فلا يكتفى به لمشروط آخر، لان الشرط من هذه الجهة ليس مما تجاوز محله. وهذا ظاهر.
ولما كان المطلب متفرعا على طريقية القاعدة وعدمها، فليتكلم في ذلك
____________________
الموثقة موردها بعد الفراغ من الوضوء، فلابد لتوجيهه من تطبيقها عليه، إما على ما أفاده الشيخ (قدس سره) وإما على أفاده المحقق الخراساني (قدس سره). وحيث استفدنا من الاخبار قاعدتين إحداهما مختصة بباب الصلاة، والثانية غير مختصة بباب فالظاهر أن ما استفاده الخراساني رحمه الله - في تطبيق القاعدة عليه من أن الظاهر من الشئ وماله استقلال - ولو عند العرف - دون ما لا يعد عندهم إلا جزءا لشئ آخر - هو الحق عندي والله العالم بحقيقة الحال.