أقل، فصدقه وكذبهم).
و (منها) - ما ورد مستفيضا (أن المؤمن لا يتهم أخاه، وأنه إذا اتهم انماث الايمان في قلبه، كانمياث الملح في الماء، وأن من اتهم أخاه، فلا حرمة بينهما، وأن من اتهم أخاه فهو ملعون ملعون) إلى غير ذلك من الاخبار.
ولا يخفى ما في الكل، خصوصا رواية ابن الفضل، فان رد شهادة خمسين قسامة - في مقابل انكار الأخ المؤمن وتصديقه فيما يترتب عليه الحكم الشرعي - مما يقطع بخلافه، فان القسامة هي البينة العادلة، والأولى حملها على مورد لم يكن لما تشهد به القسامة اثر شرعي، فتكون هذه الرواية واردة في مقام آداب المعاشرة، ومحصل مفادها - على ما ذكرنا - أنه إذا رأيت أو سمعت - ولو من خمسين قسامة - صدور قول أو فعل من أخيك لا ينبغي صدوره في مقام المعاشرة، فلا ترتب الأثر على ذلك، واجعل المعاملة بينك وبينه كما لم يصدر منه شئ.
وأما الاجماع القولي، فيظهر - لمن تصفح فتاوى الفقهاء، - أنهم لم يختلفوا في أن قول مدعى الصحة مطابق للأصل. والاجماع العملي يعرف من أن سيرة المسلمين في جميع الأعصار على حمل الأعمال على الصحيح، وترتيب آثار الصحة في عباداتهم ومعاملاتهم. وهذا واضح من دون سترة. الظاهر أن بناء العقلاء على ذلك من دون اختصاص بالمسلمين. ويستكشف رضا الشارع بضميمة عدم الردع. ويمكن أن يكون هذا أيضا مدركا للفتاوى، لا انهم اطلعوا على ما لم تطلع عليه.
وكيف كان فاعتبار أصالة الصحة في فعل الغير اجمالا أظهر من أن يحتاج إلى تكلف الاستدلال. ولا يخفى أن بناء العقلاء والسيرة المستمرة على أن المحمول عليه هو الصحة الواقعية، دون الصحة عند الفاعل، وهذا واضح عند من نظر إلى حالهم في المعاملات والعبادات، ولكن الحمل على الصحة الواقعية في بعض الصور مشكل.
وتفصيل الصور هو أن الشاك في الفعل الصادر من غيره إما أن يعلم بعلم الفاعل بصحيح الفعل وفاسده واقعا، وإما أن يعلم بجهله بذلك، وإما أن