وفى موثقة أخرى (كما شككت فيه مما قد مضى، فامضه كما هو).
والكلام فيها يقع في مقامات:
المقام الأول (أحدهما) ان مضمون هذه الأخبار هل هو جعل قاعدة واحدة أو قواعد مختلفة؟
قال شيخنا الأستاذ دام بقاه: إن مقتضى التأمل في الروايات أنها مفيدة لقاعدتين: (إحداهما) القاعدة المضروبة للشك في وجود الشئ بعد التجاوز عن محله مطلقا، أو في خصوص اجزاء الصلاة وما بحكمها من الأذان والإقامة و (ثانيتهما) القاعدة المضروبة للشك في صحة الشئ، لأجل الشك في الاخلال ببعض ما اعتبر فيه شطرا أو شرطا. بعد الفراغ منه، ثم جعل - دام بقاه - الصحيحة الأولى، والرواية الثانية ظاهرتين في القاعدة الأولى، والموثقة الأخيرة - مضافة إلى مؤيدات اخر - ظاهرة في الثانية.
ثم قال دام بقاه في تقريب هذا المدعى: (لا يخفى أن ارجاع إحدى الطائفيتين إلى الأخرى - بحسب المفاد، أو ارجاعهما لي ما يعمها أو ما يعم القاعدتين من كل منهما لا يخلو من تكلف وتعسف بلا وجه موجب له أصلا، مع ما يرد عليه من الاشكال الآتي في خروج أفعال الطهارات الثلاث عن القاعدة مع التمحل في اندفاعه، وعدم وروده على ما استفدناه من القاعدتين.
ثم استظهر مما جعله دليلا على القاعدة الثانية العموم لجميع موارد الفقه من أبواب العبادات والمعاملات. ومما جعله دليلا على القاعدة الأولى اختصاصه باجزاء الصلاة وما يحسب منها: كالاذان والإقامة، وعلل - اختصاص ذلك باجزاء الصلاة وما بحكمها - بان قوله (عليه السلام): (إذا خرجت من شئ) في صحيحة زرارة، وقوله في رواية ابن جابر: (كل شئ شك فيه) لو لم يكن ظاهرا في خصوص الشئ من أفعال الصلاة - بقرينة السؤال عن الشك فيها في صدر كل واحد منهما - فلا أقل من عدم الظهور في العموم لغيرها، فان تكرار