لي زمن وجود هذا المعلوم ففي كلا القسمين مجرى الاستصحاب محقق، من جهة تحقق اليقين في السابق والشك في اللاحق، إلا أنه في القسم الأول معارض بالمثل، وفى الثاني لا معارضة.
أما بيان أن مجرى الأصل محقق في كلا القسمين - مع أن الأثر مرتب على عدم كل منهما في زمان الثبوت الخارجي المفروض للآخر، ولا حالة سابقة لعدم واحد منهما على هذا النحو، لان أصل الوجود للآخر، معلوم. وأما كونه مقارنا مع عدم الآخر أو وجوده فليس مما له حالة سابقة - هو ان المستصحب ليس العدم في زمان وجود الآخر بلحاظ هذا المجموع، حتى يقال بعدم الحالة السابقة لهذه السالبة، بل المستصحب نفس عدم ذلك الحادث، فيحكم ببقائه إلى زمان الثبوت الخارجي لحادث آخر ففي زمان الثبوت الخارجي للآخر، يتحقق ما هو الموضوع للأثر الشرعي، وهو وجود حادث في حال عدم الآخر، الأول منهما وجدانا والآخر تعبدا.
مثلا لو فرضنا ترتب الأثر على ملاقاة النجس للماء في حال عدم كونه كرا، فلو تيقن بتحقق الملاقاة وشك في الكرية، مع العلم بعدمه في السابق، فلا اشكال في اثبات عدم الكرية حال الملاقاة بالأصل، وإن لم يكن لعدم الكرية - بهذا العنوان أعني حال الملاقاة - حالة سابقة، لان المستصحب نفس عدم الكرية المعلوم سابقا، فتتم - باستصحاب بقاء ذلك العدم إلى زمان الملاقاة - اجزاء الموضوع للحكم الشرعي بعضها بالوجدان وبعضها بالتعبد فظهر أن مجرى الاستصحاب محقق في كلا القسمين.
وأما التفصيل - الذي قلنا بان الأصلين يتعارضان في مجهولي التاريخ بخلاف ما إذا كان أحدهما معلوم التاريخ، فيجرى الأصل في مجهوله - فبيانه أنه بعد فرض أن لكل من الحادثين اثرا في حال عدم الآخر، ففي مجهول التاريخ يحتمل انتقاض عدم كل منهما قبل الآخر وبعده، ففي حال وجود كل منهما يحتمل بقاء عدم صاحبه، وعدم انتقاضه بالوجود، فيتعارض الأصلان.
وأما لو كان أحدهما معلم التاريخ، كما لو علم بحدوث الملاقاة في أول