الزوج، وزيد على تقدير حياته يوجب تحقق عنوان الزوجية، وهو موضوع لوجوب الانفاق وأمثال ذلك - مما لا يسع لذكره المجال - كثيرة.
وقد أجاب عنه دام بقاه بقوله: (والتحقيق في دفع هذه الغائلة أن يقال: إن مثل الولد في المثال، وإن لم يترتب على حياته اثر شرعي في خصوص خطاب، إلا أن وجوب التصدق قد رتب عليه، لعموم الخطاب الدال على وجوب الوفاء بالنذر، فإنه يدل على وجوب ما التزم به الناذر بعنوانه الخاص، على ما التزم به من قيوده وخصوصياته، فإنه لا يكون وفاءا لنذره إلا ذلك.
وبالجملة إنما يجب بهذا الخطاب ما يصدق عليه الوفاء بالحمل الشايع، وما يصدق عليه الوفاء بهذا الحمل ليس الا ما التزم به بعنوانه بخصوصياته، فيكون وجوب التصدق بالدرهم ما دام الوالد حيا في المثال مدلولا عليه بالخطاب، لأجل كون التصدق به كذلك وفاءا لنذره، فاستصحاب حياة الولد لاثبات وجوب التصدق غير مثبت، ووجه ذلك - أي سريان الحكم من عنوان الوفاء بالوعد أو العهد أو النذر وشبهه من الحلف والعقد إلى تلك العناوين الخاصة المتعلق بها أحد هذه الأمور حقيقة - هو أن الوفاء ليس إلا أمرا منتزعا عنها، وتحققه يكون بتحققها. وانما اخذ في موضوع الخطاب ذلك دونها، لأنه جامع لها مع شتاتها وعدم انضباطها، بحيث لا تكاد ان تندرج تحت ميزان أو يحكى عنها بعنوان غيره جامع ومانع كما لا يخفى.
وهذا حال كل عنوان منتزع عن العناوين المختلفة المتفقة في الملاك، للحكم عليها المصحح لانتزاعه عنها، كالمقدمية والضدية، ونحوهما. ولأجل ذلك يكون النهى المتعلق بالضد - بناء على اقتضاء الامر بالشئ له - من باب النهى في المعاملة والعبادة، لا من باب اجتماع الأمر والنهي.
(لا يقال): إن الغصب مثلا له عنوان منتزع، فكيف إذا اجتمع مع الصلاة يكون من باب اجتماع الأمر والنهي لا النهى في العبادات والمعاملات؟
(لأنا نقول): إن الغصب وإن كان منتزعا إلا أنه ليس بمنتزع من الافعال بما هي صلاة، بل بما هي حركات وسكنات، كما ينتزع منها عنوان الصلاة