لا اشكال في سقوط التكليف لو كان من التوصليات. وأما لو كان من العبادات المعتبر فيها قصد القربة، فأقصى ما يمكن به الاستدلال - على وجوب تحصيل العلم أو الظن المعتبر في مقام الامتثال وعدم الاكتفاء بالامتثال الاجمال - وجوه:
(الأول) الاجماع المستفاد من كلمات بعض الأعاظم، خصوصا فيما إذا اقتضى الاحتياط التكرار.
(الثاني) عدم عد العقلاء من تمكن من تحصيل العلم بالواجب
____________________
في أوامرنا، بعد رفع العذر عقلا إلا من حيث حكم العقل بتجويز العقاب، بعد رفعه وعدمه قبله.
نعم، يبقى في المقام اشكال: وهو أنه على ذلك يمكن الترخيص في المخالفة القطعية أيضا، بل وفي المخالفة المعلومة بالتفصيل كما أنه قد يحكم العقل بجوازها فيما إذا ابتلى المعلوم بمزاحم مثله، أو بوجوبه فيما إذا ابتلى بأهم منه، ولا يمنع عنه الشرع ، بل يصح منه الارشاد إليه أيضا فما، المانع من أن يرى أن في مخالفته ادراك لمصلحة لو اطلع عليها العقل لأوجبها أو جوزها؟.
ويمكن الجواب عنه: بان كون الاحكام لطفا ليس الا بلحاظ صلاحيته للتأثير في نفس العبد، بعد تمامية شرائط التنجيز، فإذا منعها في هذا الحال مانع عن التأثير صارت لغوا ولم يتحقق اللطف أصلا.
نعم، يبقى الكلام في امكان خروج بعض اقسام العلم، حيث إنه يكفي في عدم اللغوية بقاء بعض أقسامه بحاله. كما لا يخفى.
(16) أو يقال: إن الغرض كما اثر في حدوث الامر كذلك يؤثر في بقائه، فما لم يسقط لا يسقط كما في الكفاية.
نعم، يبقى في المقام اشكال: وهو أنه على ذلك يمكن الترخيص في المخالفة القطعية أيضا، بل وفي المخالفة المعلومة بالتفصيل كما أنه قد يحكم العقل بجوازها فيما إذا ابتلى المعلوم بمزاحم مثله، أو بوجوبه فيما إذا ابتلى بأهم منه، ولا يمنع عنه الشرع ، بل يصح منه الارشاد إليه أيضا فما، المانع من أن يرى أن في مخالفته ادراك لمصلحة لو اطلع عليها العقل لأوجبها أو جوزها؟.
ويمكن الجواب عنه: بان كون الاحكام لطفا ليس الا بلحاظ صلاحيته للتأثير في نفس العبد، بعد تمامية شرائط التنجيز، فإذا منعها في هذا الحال مانع عن التأثير صارت لغوا ولم يتحقق اللطف أصلا.
نعم، يبقى الكلام في امكان خروج بعض اقسام العلم، حيث إنه يكفي في عدم اللغوية بقاء بعض أقسامه بحاله. كما لا يخفى.
(16) أو يقال: إن الغرض كما اثر في حدوث الامر كذلك يؤثر في بقائه، فما لم يسقط لا يسقط كما في الكفاية.