أقول: لا شك في أن كل عنوان يكون ملتفتا إليه حال ايجاده وكان بحيث يقدر على تركه يصير اختياريا، وان لم يكن موردا للغرض الأصلي، مثلا لو شرب الخمر مع العلم بكونها خمرا لا لأنها خمر، بل لأنها مايع بارد، يصح ان يعاقب عليه، لأنه شرب الخمر اختيارا (11)، وإن لم يكن كونها خمرا داعيا ومحركا له على الشرب، لأنه يكفي في كون شرب الخمر اختياريا، صلاحية كون الخمرية رادعة له، وكونه قادرا على تركه.
ونظير هذا محقق فيما نحن فيه بالنسبة إلى الجامع، فان من شرب مايعا باعتقاد انه خمر، يعلم بان هذا مصداق لشرب المايع، ويقدر على تركه،
____________________
التجري (11) ويشهد لذلك تقبيح العقلاء - من قتل زيدا بزعم انه عمرو - في قتل أصل الانسان، والصائم الذي شرب الماء بزعم انه خمر في إفطار الصوم.
لا يقال: ذلك مناف لما هو المعروف من أن المهملة لا اطلاق فيها إذا كانت بتبع الفرد.
لأنه يقال: معنى عدم اطلاقها عدم السراية إلى فرد آخر، مع خصوصيته المضادة للمحكوم عليه، لا عدم سراية العوض إلى الجامع. مثلا لو باع فرسا، فبان حمارا، لا يقال بسراية البيع من جامع الحيوان إلى الحمار، لا انه لو كان لبيع جامع الحيوان اثر، لا يترتب عليه.
لا يقال: ذلك مناف لما هو المعروف من أن المهملة لا اطلاق فيها إذا كانت بتبع الفرد.
لأنه يقال: معنى عدم اطلاقها عدم السراية إلى فرد آخر، مع خصوصيته المضادة للمحكوم عليه، لا عدم سراية العوض إلى الجامع. مثلا لو باع فرسا، فبان حمارا، لا يقال بسراية البيع من جامع الحيوان إلى الحمار، لا انه لو كان لبيع جامع الحيوان اثر، لا يترتب عليه.