(فان قلت) الاذن في المخالفة القطعية التدريجية واقع في الشرع، كما في التخيير بين الخبرين المتعارضين، إن قلنا بكونه استمراريا، وكتخيير المقلد بين الاخذ بفتوى كل من المجتهدين فإنه في كل منهما قد ينجر الامر إلى المخالفة القطعية التدريجية، كما إذا كان أحد الخبرين دالا على الوجوب، والآخر على الحرمة، وكما إذا أفتى أحد المجتهدين بالوجوب، والآخر بالحرمة.
(قلت) موافقة الحكم الظاهري - في المثالين في كل واقعة - بدل للواقع، على تقدير المخالفة (22). ومثل هذه المخالفة التدريجية التي لها بدل، ليس ممنوعا عقلا، بخلاف ما إذا لم يكن لترك الواقع بدل أصلا، كما إذا رخص الشارع في ترك الواقع في هذا الزمان والزمان الآتي، فان هذا ترخيص في مخالفة الواقع بلا بدل.
____________________
المخالفة الاحتمالية، لكن المقام ليس كذلك، لعدم تزاحم في الواقع بين المحتملين، لامكان حفظهما واقعا، وإنما لا يمكن احرازهما وحفظهما في مرحلة الظاهر إلا بالاحتمال، بالتزام الفعل دائما أو الترك كذلك، فالتكافؤ ليس الا بين العلم بالموافقة واحتمال المخالفة. والعقل لا يجوز القطع بالمخالفة لعدم تحقق احتمال المخالفة.
(22) إن كان المقصود من البدلية موضوعية الطرق والامارات في قبال الواقع، فله، وجه. وأما على الطريقية فالترخيص بخلاف الواقع، مع فرض كون الواقع محفوظا بمرتبته الواقعية - من المحبوبية والمبغوضية - يحتاج إلى مزيد تأمل، ويأتي تفصيله في بحث البراءة انشاء الله تعالى.
(22) إن كان المقصود من البدلية موضوعية الطرق والامارات في قبال الواقع، فله، وجه. وأما على الطريقية فالترخيص بخلاف الواقع، مع فرض كون الواقع محفوظا بمرتبته الواقعية - من المحبوبية والمبغوضية - يحتاج إلى مزيد تأمل، ويأتي تفصيله في بحث البراءة انشاء الله تعالى.