____________________
الحكم كائنا ما كان، وأما إذا كان بعنوان الارشاد إلى حكم العقل، فلا تنافي ولا تناقض في البين، كحكم العقل بترك أحد الضدين في المتزاحمين، ما لم يكن أهم في البين، أو ترك المهم فيما كان مع فعلية التكليف فيهما من قبل المولى، بل وكحكم العقل في الشبهة البدوية بعدم المنع من الارتكاب من قبله، للقطع بعدم العقاب، لقبحه على الحكيم من دون بيان، إن قلنا بفعلية الاحكام من قبل الشارع حتى في الشبهات البدوية، وعدم اختلاف مرتبة الواقع مع الظاهر بالفعلية والانشائية، كما هو مبنى الأستاذ - دام بقاه - فان حكم العقل في تلك الموارد لا ينافي في الحكم الشرعي الواقعي، لان معنى فعلية الحكم الشرعي ان الحكم تام من الجهات الراجعة إلى الشارع من دون نظر إلى الموانع العقلية.
والحاصل: انه لا اشكال في الكبرى، وان الارشاد غير مناف للحكم الواقعي.
انما الكلام في الصغرى وتصوير الارشادية في المورد، مع أن العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية لولا ترخيص الشارع، والارشاد لا يتحقق الا في الحكم الشرعي المطابق لحكم العقل، دون المخالف له.
فنقول: في بيانه وعلى الله الاتكال - يمكن ان يرى المولى الخبير - في مورد يحكم العقل بلزوم الموافقة القطعية - ما لو اطلع عليه العقل لم يحكم بها، بل يرخص في الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، مثل أن يرى استلزام الاحتياط لتفويت بعض اغراض مهمة لم يطلع عليها العقل، فيرخص في تركه، والاكتفاء ببعض الأطراف ارشادا، مع حفظ الواقع على ما هو عليه من الفعلية، لما فيه من الجمع بين الغرضين، ومعلوم أن الارشاد بذلك في مرحلة الامتثال لا ربط له بمقام المولوية وجاعلية الحكم، حتى ينافي ما جعله في الواقع.
لا يقال: إن الترخيص مع فعلية الواقع قبيح ولو ارشادا، لان مرجع ذلك إلى الارشاد إلى نقض الغرض، فان من يرى ابنه غريقا لا يصح له تقرير عبده إذا اشتبه عليه الابن بالعدو ولو ارشادا، ولو فعل ذلك لقبحه العقلاء، ويلزمونه برفع اشتباه العبد، الا مع صرف النظر عن الابن، فلابد من التزام عدم فعلية التكاليف الواقعية
والحاصل: انه لا اشكال في الكبرى، وان الارشاد غير مناف للحكم الواقعي.
انما الكلام في الصغرى وتصوير الارشادية في المورد، مع أن العقل يحكم بوجوب الموافقة القطعية لولا ترخيص الشارع، والارشاد لا يتحقق الا في الحكم الشرعي المطابق لحكم العقل، دون المخالف له.
فنقول: في بيانه وعلى الله الاتكال - يمكن ان يرى المولى الخبير - في مورد يحكم العقل بلزوم الموافقة القطعية - ما لو اطلع عليه العقل لم يحكم بها، بل يرخص في الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية، مثل أن يرى استلزام الاحتياط لتفويت بعض اغراض مهمة لم يطلع عليها العقل، فيرخص في تركه، والاكتفاء ببعض الأطراف ارشادا، مع حفظ الواقع على ما هو عليه من الفعلية، لما فيه من الجمع بين الغرضين، ومعلوم أن الارشاد بذلك في مرحلة الامتثال لا ربط له بمقام المولوية وجاعلية الحكم، حتى ينافي ما جعله في الواقع.
لا يقال: إن الترخيص مع فعلية الواقع قبيح ولو ارشادا، لان مرجع ذلك إلى الارشاد إلى نقض الغرض، فان من يرى ابنه غريقا لا يصح له تقرير عبده إذا اشتبه عليه الابن بالعدو ولو ارشادا، ولو فعل ذلك لقبحه العقلاء، ويلزمونه برفع اشتباه العبد، الا مع صرف النظر عن الابن، فلابد من التزام عدم فعلية التكاليف الواقعية