(فان قلت) لو لم يكن العنوان الواقعي موضوعا للحكم - كما هو المفروض - فالأمارات القائمة عليه لا يشملها دليل الحجية، حتى تصير مصداقا للطريق المعتبر، لان معنى حجيتها فرض مداليلها واقعة، وترتيب آثار الواقع عليها، والمفروض في المقام أن ما تعلقت به الامارة ليس له اثر واقعي، بل الأثر يترتب على العلم إن كان تمام الموضوع، وعلى الواقع المعلوم إن كان قيده.
(قلت) أما فيما كان العلم تمام الموضوع، لو لم يكن لمتعلقه اثر أصلا، فما ذكرته حق لا محيص عنه، لكن نقول بقيام الامارات فيما لو كان للمتعلق اثر آخر غير مرتب على العلم، مثل أن يكون الخمر موضوعا للحرمة واقعا، وما علم بخمريته موضوعا للنجاسة مثلا، فحينئذ يمكن احراز الخمر تعبدا بقيام البينة، لكونها ذات اثر شرعي، وبعد قيام البينة يترتب عليها ذلك الحكم الآخر الذي رتب على العلم، من حيث إنه طريق لتحقق موضوعه قطعا.
وأما فيما كان العلم قيدا للموضوع، فيكفي في اثبات الجزء الآخر كونه ذا اثر تعلقي، بمعنى أنه لو انضم الباقي يترتب عليه الأثر الشرعي، وكم له من نظير، فان اثبات بعض اجزاء الموضوع - بالأصل أو بالامارة، والباقي بالوجدان - غير عزيز.
ومما قررنا يظهر لك الجواب عن الاشكال الذي أورده شيخنا الأستاذ دام بقاه في هذا المقام على شيخنا المرتضى طاب ثراه، بما حاصله: أن قيام الامارات - وبعض الأصول مقام القطع المأخوذ في الموضوع جزءا على وجه الطريقية بمجرد الأدلة العامة الدالة على حجيتها - يوجب الجمع بين اللحاظين لحاظ الموضوعية ولحاظ الطريقية، لان الملحوظ