النوعي الحاصل من تلك الامارة، ولا يتوقف اثبات هذا الأثر الشرعي على اعتبار الامارة في الوسايط، حتى يستشكل بأنها ليست قابلة لان يعتبر فيها الامارة بل دليل الحجية يشمل الكشف الحاصل من تلك الامارة عن الأثر الشرعي ابتداءا.
ومن هنا يظهر الجواب عن شبهة، ربما يتوهم ورودها على الحكم بنفي الثالث بالخبرين اللذين تعارض مدلولهما. وحاصل الشبهة أن دلالة كل منهما على نفى الثالث دلالة التزامية، وبعد سقوطهما في المدلول المطابقي، وعدم حجيتهما فعلا فيه، كيف يؤخذ بمدلولهما الالتزامي الذي هو تبع لمدلولهما المطابقي؟.
وحاصل الجواب - على ما عرفت هنا - ان كشف كل منهما عن المعنى الالتزامي، وان كان تبعا للكشف عن المطابقي في الوجود، ولكن ليس تبعا له في الاعتبار والحجية، لان كلا منهما كشف حاصل من الخبر، فسقوط الكشف الأول - عن الحجية بواسطة المعارض - لا يلازم سقوط الثاني.
ومن هنا يعلم وجه أخذ ما يلازم مفاد الامارة في الوجود، سواء كانت الملازمة عادية أو عقلية أو اتفاقية.
ومن هنا يعلم أيضا أنه لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الظن، لم يكن مناص من القول بالأصل المثبت، لعدم انفكاك الظن بالملزوم عن الظن باللازم، والظن بأحد المتلازمين عن الظن بالآخر.
اللهم إلا ان يقال بان بناء العقلا على اعتبار الظن بالبقاء الحاصل من الكون السابق، لا الظن، بحدوث امر يلازم بقاء ذلك الشئ. وعلى هذا يحمل عدم ذهابهم إلى حجية الأصل المثبت، مع أن بناء المعظم على حجيته من باب الظن.
وكيف كان فبناءا على التحقيق - من اخذ الاستصحاب من الاخبار - يجب ان يقتصر في مورده على ما إذا كان المستصحب حكما شرعيا، أو موضوعا لحكم شرعي من دون واسطة امر عادى أو عقلي. نعم يستثنى من ذلك