أيضا. وهذا بخلاف عنوان الضد، فإنه منتزع عن الصلاة بما هي صلاة، فيما إذا زاحمت هي كذلك واجبا مضيفا، فإذا اقتضى الامر به النهى عن ضده، يكون النهى متعلقا بالصلاة، فاحفظ ذلك، فإنه ينفعك) انتهى ما افاده دام بقاه بألفاظه.
أقول: إن أراد أن عنوان الوفاء بالنذر ليس له دخل في المطلوبية، بل المطلوب في نفس الامر هو العناوين الخاصة بخصوصياتها، وإنما جئ بهذا العنوان لمجرد الاحتواء على المطلوبات الخاصة، نظير (هؤلاء) في قولك (أكرم هؤلاء) كما هو ظاهر كلامه، ففيه أنه من المعلوم أن إعطاء الدرهم على تقدير حياة الولد إنما وجب لكونه مصداقا للوفاء بالنذر، لا لخصوصية فيه، مع قطع النظر عن هذا العنوان. وإن أراد أن الحكم المتعلق بهذا العنوان يسرى إلى مصاديقه التي منها إعطاء الدرهم على تقدير حياة الولد، فهو حق لا ريب فيه، إلا أنه لا اختصاص لهذا الكلام بالعناوين المذكورة في كلامه من الوفاء بالنذر والعهد وأمثال ذلك، بل الأحكام المتعلقة بكل عنوان تسرى إلى مصاديقه، وان كان من العناوين التي يضاف الوجود إليها في الخارج، كالانسان. مثلا.
(والأولى) في الجواب أن يقال: إن الوفاء بالنذر - كسائر العناوين - إذا تعلق به الحكم يسرى إلى مصاديقه في الخارج ومن مصاديقه إعطاء الدرهم على تقدير حياة الولد بعد الالتزام بذلك، فاعطاء الفقير الدرهم على تقدير حياة الولد متعلق للتكليف للشرعي، من حيث كونه مصداقا للنذر، فإذا شك في حياة الولد تستصحب ويترتب عليها الحكم بلا واسطة.
ومنها - استصحاب وجود شرط شئ أو عدم مانعه أو بالعكس، إذ يتخيل أنه لا اثر شرعا يترتب على وجود أحدهما. والشرطية والمانعية من الأحكام الوضعية، وهي على التحقيق غير مجعولة، وجواز الدخول في المشروط والممنوع وعدم جوازه ليس بشرعيين، بل عقليان لاستقلال العقل بهما.
والجواب أنه إن أراد استصحاب مصداق الشرط والمانع، أعني ما جعله الشارع شرطا أو مانعا، سواء اعتبر في المكلف به، مثل الطهارة والحدث، أم