وفيه أن عنوان عدم المانع وجوده كالمقتضي بعنوانه، (110) وكذا العلة ليس له اثر حتى عقلا، فان مثل تلك العناوين إنما تنتزع من تأثير شئ بعنوانه الخاص في شئ، لان الآثار تتحقق بها. وهذا واضح جدا.
وأما الخامس فلا يبعد دخوله في الأدلة، حيث أن الحكم ببقاء ما هو من قبيله بجعل منشأ انتزاعه، فهو مما تناله يد التصرف. وليس خارجا عن وظيفة الشارع. ودعوى انصراف الاخبار عن مثله ليس لها وجه. والمسألة محل تأمل.
وأما القسم الأول، فالتحقيق فيه عدم دخوله في الاخبار، وعدم شمولها له، لان الابقاء العملي للشئ ينصرف إلى اتيان ما يقتضيه ذلك الشئ بلا واسطة.
فان قلت لو تيقن بشئ ليس له اثر إلا بواسطة الوسايط، فمقتضى أصالة الاطلاق في لفظ اليقين الحكم بدخول هذا المتيقن أيضا فيحكم بوجوب ترتيب الآثار مع الواسطة، لانحصار الأثر فيها، بالفرض. وإذا صح في ذلك يتم في غيره.
لعدم القول بالفصل.
قلت: قد قلنا: إن المراد من نقض اليقين في القضية هو النقض العملي،
____________________
(110) لا يخفى أن الشرطية والمانعية وأمثالهما وإن كانت من الأمور الانتزاعية، ولم تكن في نفسها أمرا شرعيا أو عقليا لكن لما كان رفعها برفع منشأ انتزاعها ممكنا، بمعنى كون منشأها اثرا، وهو كاف في صحة رفعها، فلا مانع من شمول الأدلة المثبتة للآثار الشرعية تعبدا، كما لا مانع من شمول حديث الرفع للشرط المشكوك، كما سيأتي منه - دام ظله -.
هذا إذا كان المقصود استصحاب عدم المانع بعنوان عدم المانع. وأما إذا كان المانع بعنوانه الأولي مسبوقا بالعدم، فلا مانع من استصحابه، إذا كان مانعا شرعا، مثل استصحاب عدم استصحاب جزء من اجزاء غير المأكول في الصلاة، فيما إذا احتمل طروه مثلا، وكذلك الكلام في الشرط. وسيأتي منه - دام ظله - اختياره.
هذا إذا كان المقصود استصحاب عدم المانع بعنوان عدم المانع. وأما إذا كان المانع بعنوانه الأولي مسبوقا بالعدم، فلا مانع من استصحابه، إذا كان مانعا شرعا، مثل استصحاب عدم استصحاب جزء من اجزاء غير المأكول في الصلاة، فيما إذا احتمل طروه مثلا، وكذلك الكلام في الشرط. وسيأتي منه - دام ظله - اختياره.