وبعبارة أخرى الحكم الثابت لمدرك الشريعتين بمنزلة الموضوع لحكمه، وهذا الاستصحاب في حق المعدوم الذي وجد في عصره من الأصول الجارية في الموضوع. فافهم. (108) ومنها - أن هذه الشريعة ناسخة لغيرها من الشرايع، فلا يجوز الحكم بالبقاء.
وفيه أن نسخ جميع الأحكام غير معلوم ونسخ البعض غير قادح.
(لا يقال) انا نعلم بنسخ كثير من الاحكام السابقة. والمعلوم تفصيلا ليس بالمقدار المعلوم اجمالا حتى ينحل.
(لأنا نقول) الافعال التي تعلق بها حكم الشرع.: بين ما علم تفصيلا بنسخ الحكم الثابت له في الشريعة السابقة، وبين ما لم يعلم بذلك. والثاني على ضربين، لأنه إما أن يعلم الحكم الشرعي الثابت له في هذه الشريعة، وإما لا، والثاني على ضربين، لأنه إما لم يعلم حكمه في الشريعة السابقة أيضا أو إما يعلم ذلك. ومجرى الاستصحاب هو القسم الأخير فقط. وقد تقرر جواز اجراء الأصل في بعض أطراف العلم، وان كان سليما من المعارض. ودعوى العلم الاجمالي - بوقوع النسخ في القسم الأخير - مما لا يصغى إليها، لأنه في غاية الندرة، كما لا يخفى.
و (منها) - ما حكى عن المحقق القمي قدس سره أن جريان الاستصحاب مبنى على القول بكون حسن الأشياء ذاتيا، وهو ممنوع، بل التحقيق أنه بالوجوه والاعتبارات. والظاهر أن مراده قدس سره بكون حسن الأشياء ذاتيا
____________________
(108) وجهه واضح، حيث أن موضوع الاشتراك هو شخص المكلف بما هو انسان، لا بما هو متصف بصفة ليس في غير المدرك والحكم الاستصحابي موضوعه المتيقن في السابق، وليس غير المدرك شريكا له بالفرض.