في التكليف كالزوال ومثله، فلا اشكال في صحة الاستصحاب بل مورد بعض اخبار الباب هو استصحاب الطهارة إذ كما أن تقييد موضوع الحكم بالطهارة وظيفة للشارع، كذلك الاكتفاء بالطهارة المشكوك فيها أو عدم الاكتفاء بها وكذلك جعل الحكم المشروط بشرط لم يعلم تحققه، عند اقتضاء الاستصحاب تحققه أو عدم جعله عند اقتضاء الاستصحاب عدم تحققه.
والحاصل أنه كما أن ايجاب الصلاة المقيدة بالطهارة وظيفة للشارع، كذلك الاكتفاء بالصلاة مع الطهارة المشكوكة التي علم بتحققها سابقا أيضا وظيفة له. وكما أن ايجاب اكرام العالم بشرط العدالة وظيفة للشارع كذلك ايجاب اكرام العالم المشكوك عدالته، بعد ما علم سابقا بها أيضا وظيفة له.
ولا اشكال في شئ من ذلك.
وان أراد استصحاب عنوان الشرطية والمانعية أو عدمهما، فله وجه، من حيث أن هذه العناوين ليست بمجعولة في حد أنفسها، ولا تكون موضوعة لاثر شرعي، مع امكان ان يقال بصحة الاستصحاب فيما ذكر أيضا، لأنه وإن كان غير مجعول ولا موضوعا لاثر شرعي، إلا أنه يكفي في شمول أدلة الاستصحاب لشئ كونه بحيث تناله يد التصرف من قبل الشرع، ولو بان يجعل ما هو منشأ لانتزاعه.
وعلى هذا أيضا لا فرق في صحة الاستصحاب، بين ما لوحظت هذه العناوين في المكلف به، أو في التكليف. وعبارة شيخنا الأستاذ دام بقاه في المقام لا تخلو من اضطراب فراجع.
ومنها - الاستصحاب في الموضوعات الخارجية، بتوهم أنه لا اثر لها شرعا إلا بواسطة انطباق العناوين الكلية عليها، ضرورة أن الأحكام الشرعية لها لا للموضوعات الخارجية الشخصية، فيكون اثباتها بملاحظة تلك الأحكام مثبتا.
وهذا الايراد نقله شيخنا الأستاذ في تعليقته عن بعض الأعاظم من معاصريه.
أقول: يحتمل أن يكون مراده أن الجزئي الخارجي لم يترتب عليه حكم في الشرع، بل إنما يسرى الحكم إليه عقلا، للانطباق، فترتب الحكم على الجزئي الخارجي عقلي لا شرعي. ويحتمل أن يكون مراده أن الأعيان الخارجية