في الأقسام الثلاثة إذا كان الأثر مترتبا على نفس بقائها، من دون أن تحمل وتطبق على جزئي في الخارج. وأما لو أريد مع تطبيقه كذلك، كما إذا أريد أن يحكم باستصحاب الزمان، بكون هذا الزمان المشكوك فيه نهارا مثلا، فلا يصح الا بالأصل المثبت.
وبعبارة أخرى: إن كان الحكم مرتبا على تحقق النهار، ففي الآن الثاني يحكم به بالاستصحاب، ويترتب عليه ذلك الحكم، إن كان مرتبا على كون الزمان المشكوك فيه نهارا، فلا يثبت بذلك الاستصحاب لان كون الزمان المشكوك نهارا امر آخر يلازم بقاء النهار عقلا. اللهم إلا ان يعد من اللوازم الخفية التي لا يراها العرف واسطة، فلا يضر كما يأتي انشاء الله تعالى.
ثم نقل (قدس سره) عن بعض معاصريه: أنه - في صورة تعلق الحكم بالموضوع المعتبر فيه الزمان - لو شك بعد انقضاء ذلك الزمان في بقاء الحكم، فهناك استصحابان، أحدهما وجودي، والآخر عدمي، فيعارض أحدهما الآخر. مثلا لو علمنا بوجوب الجلوس في يوم الجمعة إلى الزوال ثم شككنا بعد الزوال، فههنا أصلان: أحدهما استصحاب وجوب الجلوس، والآخر استصحاب عدمه.
ورد عليه قدس سره بان الزمان إن اخذ قيدا فليس هناك الا استصحاب العدم، لان الجلوس المقيد بما بعد الزوال لم يكن واجبا قطعا، وإن اخذ ظرفا، فليس هناك الا استصحاب الوجود، لان عدم الوجوب انقطع بنقيضه، فلا يجرى فيه الاستصحاب، بخلاف الوجوب، فإنه كان ثابتا قبل الزوال، فيشك في بقائه بعده، انتهى ملخصا.
أقول: يمكن أن يوجه كلام المعاصر المذكور على نحو يسلم عما أورد عليه، بان نختار الشق الأول. ونقول: بان الزمان وان اخذ قيد في الموضوع الذي تعلق به الوجوب، إلا أن نسبة الوجوب - إلى المهملة عن اعتبار الزمان - صحيحة، لاتحاد المهملة مع الأقسام كما بينا ذلك في محله وبنينا على ذلك صحة اجراء أصالة البراءة في المقيد المشكوك فراجع مسألة الأقل والأكثر. وعلى هذا