المغسول به، فان غسل الثوب بالماء الطاهر شرعا يوجب طهارة الثوب شرعا، بخلاف ترتب عدم الكلى على عدم الفرد في المثال، فإنه من جهة العلم بانحصار الموجود في فرد واحد وانه على تقدير عدم وجود الطويل وجد القصير وارتفع.
و (ثانيا) - ان عدم جريان الأصل في القصير مطلقا لا وجه له، لأنه ان كان المراد انه مقطوع العدم في زمان الشك في بقاء الكلى، فلا يقدح هذا القطع، لان ملاك المعارضة وجود الأصلين المتعارضين في زمان، وإن انتفى مورد أحدهما فيما بعد ذلك كما لو خرج أحد أطراف الشبهة المحصورة - بعد تعارض الأصلين - عن محل الابتلاء. وإن كان المراد عدم جريان الأصل في القصير أصلا، فهو لا يصح على الاطلاق. وانما يصح فيما إذا كان اثر الفرد القصير أقل من اثر الفرد الطويل، كما إذا لم يعلم أن الثوب تنجس بالدم أو بالبول، وقلنا انه في الأول يكفي الغسل مرة، وفى الثاني يجب مرتين، فان وجوب الغسل مرة مما يقطع به، فلا يجوز استصحاب عدم تنجسه بالدم، لنفى اثره. وأما إذا لم يكن كذلك، كما لو كانا متباينين في الأثر، فلا وجه للقول بعدم جريان الاستصحاب في الفرد القصير فليتدبر جيدا.
ثم إنك قد عرفت أن إجراء الأصل في الكلى لا يثبت الفرد، وان كان ملازما له، لان هذه الملازمة ليست بشرعي. وحينئذ فلو كان للفرد اثر خاص ينفى بالأصل، إلا إذا كان للفرد الآخر أيضا اثر خاص، فيتعارض الأصلان. وكذا لو علم أن الحكم ببقاء الكلى في الأثر، والحكم بعدم الفرد كذلك مما لا يجتمعان في مرحلة الظاهر أيضا - وإن كان الشك من جهة وجود الفرد الآخر مع المتيقن أو مقارنا لارتفاعه، ففي جريان الاستصحاب في الجامع بين الفردين المحتمل بقاؤه بقيام الفرد الآخر مقام المتيقن وجوه:
(ثالثها) - التفصيل بين القسمين المذكورين، فيجرى في الأول منهما، نظرا إلى احتمال بقاء الكلى بين ما وجد أولا، دون الثاني، للقطع بعدم بقائه كذلك، كما ذهب إليه شيخنا المرتضى قدس سره واختار شيخنا الأستاذ دام بقاه عدم الجريان مطلقا.