ونقول: إن الزمان وإن اعتبر ظرفا في الدليل الذي دل على ثبوت الحكم على الموضوع، لكن بعد انقضاء ذلك الزمان كما أنه يصح أن يلاحظ ذلك الفعل، ويقال: انه كان واجبا في السابق، ونشك في بقاء وجوبه - كذلك يصح أن يلاحظ مقيدا، ويقال: ان هذا الموضوع المقيد لم يكن واجبا في السابق، والآن كما كان، فيتعارض الأصلان في طرف الوجود والعدم.
وفيه: ان الشق الأول وإن أمكن تصوره، لليقين السابق بوجوب حقيقة الجلوس على سبيل الاهمال، والشك اللاحق كذلك لكنه راجع إلى استصحاب القسم الثالث من الكلى. وقد سبق من شيخنا المرتضى قدس سره اختيار عدم جريانه. ونحن وان قلنا بصحته لكنه في المقام محكوم لأن الشك فيه مسبب عن الشك في وجوب فرد آخر من الجلوس (107) والأصل عدمه.
وعلى كل حال لا يصح القول بالتعارض، هذا في الشق الأول.
وأما الشق الثاني فاستصحاب الوجوب ليس له معارض فان مقتضى
____________________
(107) لا يخفى أن عدم كون الشك في بقاء الحقيقة مسببا عن الشك في وجوب فرد آخر فيما إذا احتمل كون وجوب ذلك المقيد بما هو مقيد من باب تعدد المطلوب فيكون الواجب بعد ذلك الزمان حقيقة الجلوس مثلا، لا فردا آخر، هذا مع عدم رفع الشك في المسبب بجريان الأصل في السبب، فيما إذا كان مسببا، لان ترتب عدم الجامع بعدم الفرد ليس باثر شرعي، كما لا يخفي. لكن يأتي فيه ما أجيب به عن الشق الثاني، لان وجوب الذات لا ينافي عدم وجوب المقيد، فلا تعارض، كما هو واضح.