عبد الله، وأحمد بن محمد بن عيسى، فليتأمل جيدا.
و (منها) - مكاتبة على بن محمد القاساني، قال: (كتبت إليه - وانا بالمدينة - عن اليوم الذي نشك فيه من رمضان، هل يصام أم لا؟ فكتب (عليه السلام):
اليقين لا يدخله الشك، صم للرؤية وأفطر للرؤية).
ودلالتها على المدعى بملاحظة تفريع الإمام (عليه السلام) ظاهرة.
هذه اخبار عامة واردة في المقام، وقد تؤيد بالأخبار الواردة في الموارد الخاصة، مثل رواية عبد الله بن سنان (في من يعير ثوبه الذمي، وهو يعلم أنه يشرب الخمر، ويأكل لحم الخنزير، قال فهل على أن اغسله؟ فقال: لا، لأنك أعرته إياه وهو طاهر، ولم تستيقن انه نجسه) (1). وفى تعليل الحكم بأنه طاهر حين الإعارة دلالة واضحة على أن المستند هو استصحاب الطهارة لا قاعدتها.
ومثل موثقة عمار: (كل شئ طاهر حتى تعلم أنه قذر).
بناءا على كونها في مقام بيان استمرار الطهارة المفروغ عنها، لا في مقام جعل الطهارة في موضوع لم يعلم نجاسته.
ولكن الظاهر من القضية المعنى الثاني، كما هو واضح، فلا دخل لها بالمدعى. ولا يمكن الجمع بين المعنيين، أعني قاعدة الطهارة واستصحابها، فان الثاني مبنى على كونها مفروضة الوجود، والأول مبنى على عدم كونها كذلك.
وملاحظة شئ واحد مفروض الوجود وغيره جمع بين المتنافيين، كما لا يخفى.
والعجب من شيخنا الأستاذ دام بقاه حيث زعم إمكان الجمع بينهما في القضية المذكورة. والنظر في كلامه يتوقف على نقل ما افاده قال دام بقاه في حاشيته على رسالة الاستصحاب - عند قول المصنف قدس سره (نعم إرادة القاعدة والاستصحاب معا توجب استعمال اللفظ في معنيين...) ما لفظه: ارادتهما إنما توجب ذلك، لو كان كما افاده قدس سره، بان يراد من المحمول فيها تارة أصل ثبوته، وأخرى استمراره، بحيث كان أصل صبوته مفروغا عنه. كذلك الحال في الغاية، فجعلت غاية للحكم بثبوته مرة، وللحكم باستمراره أخرى. وأما إذا أريد أحدهما من المغيى والآخر