و (منها) - صحيحة أخرى لزرارة أيضا، قال: قلت له (عليه السلام):
(أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من المنى، فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فحضرت الصلاة، ونسيت ان بثوبي شيئا، وصليت، ثم انى ذكرت بعد ذلك؟ قال (عليه السلام) تعيد الصلاة وتغسله، قال: قلت فان لم أكن رأيت موضعه، وعلمت أنه اصابه فطلبته ولم أقدر عليه، فلما صليت وجدته؟ قال تغسله وتعيد، قلت: فان ظننت أنه اصابه ولم أتيقن ذلك، فنظرت ولم أر شيئا، فصليت فيه، فرأيت فيه؟ قال (عليه السلام): تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت: لم ذلك:
قال لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت، وليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا، قلت فانى قد علمت أنه قد اصابه، ولم أدر أين هو فاغسله، قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها، حتى تكون على يقين من طهارتك، قلت: فهل على إن شككت أنه اصابه شئ أن انظر فيه؟
قال: لا، ولكنك إنما تريد ان تذهب بالشك الذي وقع من نفسك، قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة؟ قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته، ثم بنيت على الصلاة، لأنك لا تدرى لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك.. الحديث.
(تقريب الاستدلال) كما في الصحيحة الأولى، لكن فيها إشكال من جهة أخرى، وهو أن الظاهر من السؤال في قوله: (فان ظننت أنه قد اصابه) أنه بعد الصلاة تبين أن ثوبه كان نجسا من أول الامر. وحينئذ عدم إعادة الصلاة لا يمكن أن يكون مستندا إلى تلك القاعدة، أعني عدم جواز نقض اليقين بالشك، لان الإعادة على هذا نقض اليقين بيقين مثله.
وبعبارة أخرى: الظاهر من تلك الفقرة أن الإعادة نقض اليقين بالشك، ولعدم صلاحية ذلك لا تصلح الإعادة، ولا يمكن حفظ هذا الظهور فيما نحن فيه، فان الطهارة من الخبث إن كانت من الشروط الواقعية، فالإعادة ليست من مصاديق نقض اليقين بالشك، كما هو واضح. وان كان الشرط إحرازها ولو