على المشكوك، بخلاف الروايات الآتية، حيث إنها ليست خارجة عن هذين الاحتمالين - مبنى على عدم كون ظهور الموثقة في الاستصحاب أقوى من بين الاحتمالات. وقد عرفت خلافه.
(ومنها) - ما عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من كان على يقين فشك، فليمض على يقينه، فان الشك لا ينقض اليقين) وفى رواية أخرى عنه (عليه السلام) (من كان على يقين فأصابه شك، فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك).
أقول: ظهور الروايتين في اتحاد متعلق اليقين والشك مما لا يقبل الانكار.
وحينئذ إما أن يلاحظ المتيقن مقيدا بالزمان، فالشك فيه معناه الشك الساري.
وإما أن يجرد عنه. وعلى الثاني إما أن تكون القضية مهملة من حيث الزمان، وإما أن تكون ملحوظا فيها على نحو الظرفية. والأخير منطبق على المدعى.
وسيجئ أن الجمع بين القاعدة والاستصحاب غير ممكن في هذه القضية.
إذا عرفت هذا فنقول: إن القضية وإن كانت في حد نفسها غير ظاهرة في المدعى، لكن بملاحظة تكرارها في موارد - يعلم إرادة الاستصحاب منها - تصير ظاهرة في المدعى، لظهور اتحاد المراد في تمام الموارد.
(لا يقال) إن ذكرهما في عداد أدلة الباب غير صحيح، لان العمدة هي الأدلة المتقدمة، إذ لولاها لكانت هذه مجملة أو ظاهرة في غير المدعى.
لأنا نقول: فائدة هاتين الروايتين استفادة الكلية، بعد ما حملناهما على الاستصحاب، إذ ليس فيهما ما يمنع ذلك، كما كان في الأدلة السابقة.
هذا ولكن الاشكال في سند الرواية، من حيث أن فيها قاسم بن يحيى، وقد ضعفه العلامة قدس سره في الخلاصة، وتضعيفه وإن كان مستندا إلى تضعيف ابن الغضايري، وقد قيل إنه لا يعبأ به، الا انه لم يوجد في علم الرجال توثيقه، فلو أغمضنا عن هذا التضعيف، لكان من المجاهيل، وعلى أي حال لا يجوز جعل الرواية مدركا لشئ. اللهم إلا أن يوثق برواية الأجلة عنه، مثل أحمد بن أبي